العلم فلا ينبغي ان يخطأ واحد منهما ثم أخرجه البيهقي من وجهين - أحدهما - من طريق عبد الملك - والثاني - من طريق الحكم بن عتيبة كلاهما عن أبي جعفر مرسلا ثم ذكر (ان الشافعي أجاب عنه بما ملخصه انه يروه عن أبي جعفر فيما علم الشافعي من ثبت حديثه ولو رواه من ثبت حديثه فهو منقطع يخالف المتصل الثابت) - قلت - قد تقدم انه رواه عن الحكم وهو ممن اخرج لهم الجماعة ورواه أيضا عبد الملك وهو ممن اخرج لهم مسلم فقد رواه من يثبت حديثه وتقدم أيضا انه روى مسندا أيضا من جهة ابن فضيل فزال انقطاعه والظاهر أن مراد الشافعي بالمتصل الثابت حديث جابر في بيع المدبر وقد أشار الشافعي إلى ذلك فيما بعد وحديث أبي جعفر لا يخالفه لان ذلك في بيع رقبته وهذا في بيع خدمته كما ذكره الشافعي فيما بعد
(٣١٢)