ذكر في آخره (ان الشافعي قال وبين يعنى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الولاء لمن أعتق انه لا يكون الولاء الا لمن حسن أعتق) قلت في الصحيحين من حديث على وسعيد بن زيد ومن تولى قوما بغير اذن مواليه وفى صحيح مسلم من حديث جابر ولا يحل ان يتوالى رجل مسلم بغير اذنه وذكر البيهقي هذا الحديث فيما مضى في باب من في الديوان ومن ليس فيه في العاقلة سواء وفى ذلك دليل على أن له يتولى غير مولاه بغير اذنه (1) فدل على أنه كان مولى له بغير العتاق إذ لو كان مولى له بالعتاق لم يجز أن يتولى غير ه أذن له أو لم يأذن وحديث تميم أيضا عدل على وجود الولاء بغير العتق وكذا اللقيط وسنتكلم عليهما إن شاء الله تعالى -
(٢٩٥)