ثم ذكر البيهقي من حديث محمد بن طريف (عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج) ثم ذكر عن الدارقطني (انه خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا) - قلت - اعترض ابن القطان على هذا بما ملخصه انه إن كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لأنه الذي خولف فيه ولا يبعد أن يكون عند عبد الملك حديثان - أحدهما - عن أبي جعفر مرسلا انه عليه السلام باع خدمة المدبر هكذا من فعله عليه السلام والآخر - عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر - فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسندا وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه وأسنده إذا كان ثقة وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران من أهل
(٣١١)