(قال ابن راهويه إذا كان الراوي عن عمر وثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر) وقال البخاري رأيت ابن حنبل وابن المديني وابن راهويه والحميدي يحتجون بحديثه وذكر البيهقي في باب القطع في كل ماله ثمر حديثا من روايته (عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقطع اليد) ثم قال في باب ما يكون حرزا وقد رويناه موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذكر نحوه في باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء فكيف يرجح مرسل ابن المسيب على حديث احتج به أكثر العلماء وصرح البيهقي باتصاله وقد ذكر البيهقي في رسالته إلى الجويني ان الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الأسباب وذكر ان الشافعي ترك عدة من مراسيل ابن المسيب لم يقترن بها ما يؤكدها أو عارضها ما هو أقوى منها كمرسله انه عليه السلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة وانه عليه السلام قال لا بأس بالتولية في الطعام قبل ان يستوفى وانه عليه السلام قال دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار وانه عليه السلام قال من ضرب أباه فاقتلوه -
(٣٠٥)