ذكر فيه قول الشافعي (فان قيل وما الحجة في أن لا يكفر (1) يعنى في الغموس وقد عمد الباطل قيل وقد أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فقد امره ان يعمد إلى الحنث) - قلت - أوجب الله الكفارة في اليمين المعقودة على مستقبل يمكن فيه الحنث والبر والغموس ليست كذلك لأنها على ماض ليس فيه على امر ينتظر فيه الحنث أو البر وقوله عليه السلام فليأت الذي هو خير - ورد فيمن سبق منه يمين منعقدة يجب عليه الكفارة إذا حنث فيها بالنص ولما كانت على معصية امره الشارع بالحنث فيها فعمد الحنث فيها مأمور به وعمد الغموس منهى عنه فكيف يقاس على تلك -
(٣٦)