(قال الشافعي فيها قولان أحدهما يقرع بينهما والآخر يقسم بينهما) ثم ذكر حديث أبي موسى ثم قال (مضى الكلام في الباب السابق عليه وليس فيه انه لم يكن في أيديهما) - قلت - قد ذكرنا في الباب السابق ان النسائي أخرجه ولفظه وجداها عند رجل قال ابن حزم هذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهما وليس في أيديهما وقد ذكر البيهقي في الباب السابق ان ابن خزيمة رواه عن أبي موسى عن أبي الوليد عن حماد فارسله فقال عن قتادة عن النضر بن انس عن
(٢٥٩)