وورثاه وقال الشافعي إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى أيهما شئت فلم يعمل بقول القافة وخالف المروى عن الامامين مصيرا إلى ما روى عن عمر أولا وهو مخالف لقول القافة كما تقدم وقد لاعن عليه السلام بين الزوجين ولم يدع القافة واتفقوا على أمة تدعى ان ولدها من المولى انه لا يرجع إلى القافة بل ذهب ابن عباس رضي الله عنه وزيد إلى أنه لا يلزمه الا ان يقر وقال عمر وابنه أقر بوطئها لزمه ولم يعتبر مالك القافه في الحرائر -
(٢٦٥)