في الناس * وإذا كانت الورثة كبارا غيبا وليس على الميت دين ولا وصية فللوصي أن يبيع الرقيق والمتاع استحسانا لان له ولاية الحفظ إلى أن يحضر الغائب وبيع المنقول من الحفظ فان حفظ الثمن ربما يكون أيسر من حفظ العين وإنما تثبت هذه الولاية نظرا للغائب ولو أنهم نهوه عن البيع فباعه بعد ذلك لم يجز بيعه لأنه إنما ثبتت له الولاية لأجل النظر لهم إذا لم يوجد منهم النهى عن ذلك نصا بخلاف ما إذا كان على الميت دين فهناك إنما يثبت له حق التصرف نظرا للذي أقامه مقام الميت فنهى الورثة إياه عن البيع لا يصح وإذا كان الوارث صغيرا وللميت دين على رجل بصك فقال المطلوب للوصي حط عنى النصف لأعطيك النصف ادفع إلى الصك وكان فيه شهود لا يشهدون إلا أن يروا الصك ويعلموا انه حط لليتيم في الحال فإنه لا يسع الوصي أن يفعل ذلك لان فيه اتواء ما بقي من ماله يعنى في رد الصك عليه لان حط الدين عنه باطل وإذا لم يكن الدين واجبا بعقده فلا يتوى به حق اليتيم ولكن إذا كان الشهود لا يشهدون ما لم يروا الصك ففي دفع الصك إليه اتواء مال اليتيم حتى إذا كانت الشهود يشهدون بغير صك فلا بأس بأن يفعل ذلك لأنه ليس فيه اتواء ماله بل فيه نظر له من حيث إنه يستوفى نصف حقه في الحال ثم يقيم البينة على ما بقي فيستوفيه وحطه باطل إذا أثبت المديون ذلك بالحجة * وإذا دعى رجل في داره دعوى فرأى الوصي أن يصالحه لأنه يخاف إن لم يصالحه أن يأتي ببينة فإنه لا يسعه أن يصالحه لان بمجرد الدعوى ما استوجب المدعى شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم وما يخافه الوصي موهوم فليس كل مدع يكون له بينة على دعواه ولا كل شاهد يرغب في حضور مجلس القاضي لأداء الشهادة وبعد الأداء ربما تظهر عدالته وربما لا تظهر ولو أدى شيئا من مال اليتيم باعتبار هذا الموهوم كان مخرجا ماله عن ملكه من غير عوض يحصل بمقابلته ولا منفعة تحصل له حقيقة وليس للوصي هذه الولاية وان جاء المدعي ببينة عدول يعرفهم الوصي وكان الصلح خيرا لليتيم في رأى الوصي وسعه أن يصالحه لان باعتبار الظاهر حق المدعى قد ثبت ظهوره بشهادة العدول وقد تحقق ذلك ففي هذا تحصيل المال من الوصي لليتيم أو توفير المنفعة وإنما نصب الوصي لذلك قال الشيخ الامام الاجل الزاهد رحمه الله كان شيخنا الامام الاجل رضي الله عنه يقول هذا إذا علم الوصي قبل إقامة البينة من المدعى انه لو لم يجب إلى الصلح حتى يقيم البينة رغب فيه المدعى بعد ذلك فاما إذا علم أنه بعد إقامة البينة لا يرغب في الصلح فلا بأس بان يصالحه قبل إقامة
(٢٠٥)