المبسوط - السرخسي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٠٥
في الناس * وإذا كانت الورثة كبارا غيبا وليس على الميت دين ولا وصية فللوصي أن يبيع الرقيق والمتاع استحسانا لان له ولاية الحفظ إلى أن يحضر الغائب وبيع المنقول من الحفظ فان حفظ الثمن ربما يكون أيسر من حفظ العين وإنما تثبت هذه الولاية نظرا للغائب ولو أنهم نهوه عن البيع فباعه بعد ذلك لم يجز بيعه لأنه إنما ثبتت له الولاية لأجل النظر لهم إذا لم يوجد منهم النهى عن ذلك نصا بخلاف ما إذا كان على الميت دين فهناك إنما يثبت له حق التصرف نظرا للذي أقامه مقام الميت فنهى الورثة إياه عن البيع لا يصح وإذا كان الوارث صغيرا وللميت دين على رجل بصك فقال المطلوب للوصي حط عنى النصف لأعطيك النصف ادفع إلى الصك وكان فيه شهود لا يشهدون إلا أن يروا الصك ويعلموا انه حط لليتيم في الحال فإنه لا يسع الوصي أن يفعل ذلك لان فيه اتواء ما بقي من ماله يعنى في رد الصك عليه لان حط الدين عنه باطل وإذا لم يكن الدين واجبا بعقده فلا يتوى به حق اليتيم ولكن إذا كان الشهود لا يشهدون ما لم يروا الصك ففي دفع الصك إليه اتواء مال اليتيم حتى إذا كانت الشهود يشهدون بغير صك فلا بأس بأن يفعل ذلك لأنه ليس فيه اتواء ماله بل فيه نظر له من حيث إنه يستوفى نصف حقه في الحال ثم يقيم البينة على ما بقي فيستوفيه وحطه باطل إذا أثبت المديون ذلك بالحجة * وإذا دعى رجل في داره دعوى فرأى الوصي أن يصالحه لأنه يخاف إن لم يصالحه أن يأتي ببينة فإنه لا يسعه أن يصالحه لان بمجرد الدعوى ما استوجب المدعى شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم وما يخافه الوصي موهوم فليس كل مدع يكون له بينة على دعواه ولا كل شاهد يرغب في حضور مجلس القاضي لأداء الشهادة وبعد الأداء ربما تظهر عدالته وربما لا تظهر ولو أدى شيئا من مال اليتيم باعتبار هذا الموهوم كان مخرجا ماله عن ملكه من غير عوض يحصل بمقابلته ولا منفعة تحصل له حقيقة وليس للوصي هذه الولاية وان جاء المدعي ببينة عدول يعرفهم الوصي وكان الصلح خيرا لليتيم في رأى الوصي وسعه أن يصالحه لان باعتبار الظاهر حق المدعى قد ثبت ظهوره بشهادة العدول وقد تحقق ذلك ففي هذا تحصيل المال من الوصي لليتيم أو توفير المنفعة وإنما نصب الوصي لذلك قال الشيخ الامام الاجل الزاهد رحمه الله كان شيخنا الامام الاجل رضي الله عنه يقول هذا إذا علم الوصي قبل إقامة البينة من المدعى انه لو لم يجب إلى الصلح حتى يقيم البينة رغب فيه المدعى بعد ذلك فاما إذا علم أنه بعد إقامة البينة لا يرغب في الصلح فلا بأس بان يصالحه قبل إقامة
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ميراث ذوى الأرحام 2
2 باب ميراث أولاد الإخوة من ذوى الأرحام 13
3 فضل في بيان من له قرابتان من البنات والأخوات 15
4 فصل في بيان ذي القرابتين من بنات الاخوة وأولاد الأخوات 17
5 باب ميراث العمات والأخوال والخالات 18
6 فصل في ميراث أولاد العمات والأخوال والخالات 20
7 فصل في ميراث أعمام الام وعماتها وأخوال الام وخالاتها 23
8 باب الفاسد من الأجداد والجدات 24
9 باب الحرقى والغرقى 27
10 باب مواريث أهل الكفر 30
11 فصل في ميراث المجوس 33
12 فصل في ميراث المرتد 37
13 باب الولاء 38
14 فصل في ولاء الموالاة 43
15 باب ميراث القاتل 46
16 باب ميراث الحمل 50
17 فصل في ميراث المفقود 54
18 باب المناسخة 55
19 باب طلاق المريض 60
20 باب ما يسأل عنه من المتشابه في غير ولاء مجوسي 61
21 باب السؤال في بنات الابن والاخوة 66
22 باب من متشابه النسب 67
23 فصل فيما يسأل عنه من المحال الذي لا يكون 68
24 باب اقرار الرجل بالنسب 69
25 باب اقرار الورثة بوارث بعد وارث 71
26 باب الاقرار بعد قسم الميراث 88
27 كتاب فرائض الخنثى 91
28 كتاب الخنثى 103
29 كتاب حساب الوصايا 114
30 كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 128
31 كتاب الشروط 168
32 كتاب الحيل 209
33 باب الإجارة 215
34 باب الوكالة 220
35 باب الصلح 222
36 باب الايمان 231
37 باب في البيع والشراء 237
38 باب الاستحلاف 241
39 كتاب الكسب 244
40 كتاب الرضاع 287
41 كتاب تفسير التحريم بالنسب 290
42 باب تفسير لبن الفحل 293
43 باب نكاح الشبهة 303