كل عبد لي حر أو قال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره وان قال القولين جميعا عتق لأنه عند يتيقن الجمع أن الايجاب يتناوله بأحد اللفظين وعند الانفراد بأحد اللفظين لا يتيقن ذلك والرق يقين فيه وكذلك أن قال إن ملكت عبدا فامرأته طالق فاشترى الخنثى لم تطلق وكذلك أن قال القولين جميعا طلقت بشراء الخنثى لتيقننا بوجود الشرط وان قال الخنثى أنا رجل أو قال أنا امرأة لم يقبل قوله إن كان قد علم أنه مشكل لأنه يحارف عما يخبر به عن نفسه فإنه لا يعلم من ذلك الا ما يعلم غيره ويكره أن تجسسه رجل وامرأة حتى يبلغ ويستبين أمره لان المراهق بمنزلة البالغ في وجوب ستر عورته ونظر الجنس إلى خلاف الجنس لا يباح في حالة الاختيار فسواء جنسه رجل أو امرأة يتوهم نظر خلاف الجنس ولكن يشترى له جاريه عالمة بذلك من ماله جنسه لأنه يملكها بالشراء حقيقة فإن كان الخنثى امرأة فهذا نظر الجنس إلى الجنس فإن كان رجلا فهذا نظر المملوكة إلى مالكها قال محمد رحمه الله إن كان معسرا اشترى له الامام جارية بمال بيت المال فتجسسه ثم باعها وجعل ثمنها في بيت المال وأبو حنيفة وأبو يوسف لا يخالفان محمدا رحمه الله في هذا ولكنه خص قوله لأنه لم يحفظ جوابهما ثم مال بيت المال معد لمصالح المسلمين وهذا من جملتها وفيه إقامة ما هو ظهره بمنزلة المستحقة شرعا فيكون للامام أن يحصل ذلك بمال بيت المال ولم يذكر في الكتاب انه يزوج امرأة خناثة وكان الشيخ الامام رحمه الله يقول إنما لم يذكر ذلك لأنه لم يتبين بصحة نكاحه ما لم يتبين أمره ولكن لو فعل مع هذا كان مستقيما لان الخنثى إن كان امرأة فهذا نظر الجنس إلى الجنس والنكاح لغو وإن كان رجلا فهذا نظر المنكوحة إلى زوجها وان زوجه أبوه قبل أن يبلغ رجلا أو زوجه امرأة فان ذلك موقوف لا يجيزه ولا يبطله ولا يتوارث حتى يستبين أمره أما لا تبطله لان العاقد ولأي ولا نجيزه لأنا لا نعلم بمصادفة هذا العقد محله ولا يتوارث لان التوارث من حكم انتهاء العقد الصحيح بالموت وان قتل خطأ قبل أن يستبين أمره فعلى قول الشعبي على القاتل نصف دية المرأة ونصف دية الرجل باعتبار الأحوال وعندنا القول قول القاتل وعلى أولياء القتيل البينة لان القاتل منكر للزيادة فكان القول قوله مع يمينه وعلى مدعى الزيادة اثباتها بالبينة * رجل مات وترك ابنا وامرأة وولد من هذه المرأة خنثى فمات الخنثى بعد أبيه فادعت أمه انه كان غلاما يبول من حيث يبول الغلام وادعى الابن انه كان يبول من حيث
(١١٠)