كجلوس المرأة معناه يخرج رجليه من جانب ويفضى بأليتيه إلى الأرض لأنه أقرب إلى الستر ولان الرجل لا بأس بان يجلس كذلك عند العذر واشتباه الحال أبين الاعذار ويكون في الجماعة خلف صف الرجال وامام صف النساء لان تمام الاحتياط فيه فإنه إن كان رجلا فوقوفه في صف النساء يفسد صلاته وان كانت امرأة فوقوفها يفسد صلاة من عن يمينها وعن يسارها ومن خلفها من الرجال بحذائها لان المراهقة في هذا كالبالغة استحسانا فإذا وقف في صف الرجال امام صف النساء نتيقن بجواز صلاته وصلاة جميع القوم فان وقف في صف النساء فأحب إلى أن يعيد الصلاة لان سبب وجوب الصلاة عليه معلوم السقوط بهذا الأداء مشتبه والاخذ بالاحتياط في باب العبادات أحب إلى الا انه لم يلزمه الإعادة قطعا لان المسقط وهو الأداء معلوم والمفسد وهو محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة موهوم فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة وان أقام في صف الرجال فصلاته تامة لأنا نتيقن بجواز صلاته ذكرا كان أو أنثى ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره ومن خلفه سجدات صلاتهم والمراد على طريق الاستحباب لما بينا ان محاذاة المرأة الرجل في حقهم موهوم ومبنى العبادة على الاحتياط فيستحب لهم أن يعيدوا صلاتهم لهذا وان مات هذا الخنثى المشكل فصلى عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الامام والخنثى خلفه مما يلي القبلة والمرأة خلف الخنثى اعتبارا بحالة الحياة فان صف الرجال أقرب إلى الامام من صف الخناثى لقوله عليه السلام ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم فقد أمر بأن يقرب منه من هو أفضل والأصل فيه قوله تعالى ويؤتى كل ذي فضل فضله وللرجال زيادة درجة على النساء فينبغي أن تكون جنازة الرجل أقرب إلى الامام من جنازة النساء والخنثى المشكل لتردد الحال فيه تجعل جنازته خلف جنازة الرجل وامام جنازة المرأة فان دفنوا في قبر واحد من عذر فلا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد أن يدفن جماعة من ا لشهداء في قبر واحد وأن يجعل بين كل ميتين حاجز من التراب فيفعل كذلك هنا ويوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة لان جهة القبلة أشرف فيكون الرجل بالقرب منه أحق (ألا ترى) في حديث أحد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم أكثرهم أخذا للقرآن إلى جانب القبلة ويجعل بين كل ميتين حاجز من الصعيد فيصير ذلك في حكم قبرين وان قذف رجلا بعد ما بلغ قبل أن يستبين أمره أو سرق منه أقيم الحد عليه لأنه صار بالبلوغ مخاطبا وحد القذف
(١٠٧)