درهم فصار مال المولي في الحاصل مائه وخمسين ثم نجعل ذلك على ستة أسهم وبعد طرح السهم الدائر على خمسة للعبد خمسا ذلك بطريق الوصية وخمسا مائة وخمسين يكون شيئين فظهر ان وصية العبد ستون ثم يرجع إلى المولى بالميراث نصف ذلك وهو ثلاثون فيصير في يد وارث المولي مائه وعشرون وقد نفذنا الوصية في شيئين فكان مستقيما وان اعتبرت الميراث قلت إنه قد ورث في الميراث ثلاثمائة وثمانين مرة مائتين وخمسين ومرة مائة ومرة ثلاثين فذلك ثلاثمائة وثمانون وللابنة مثل ذلك فكان العبد مات في الحاصل عن سبعمائة وستين لأنه مات وفى يده خمسمائة وقد سلم له مائتان باقتضاء الدين وستون بالوصية فذلك سبعمائة وستون بين الابنة والمولى نصفين لكل واحد منهم ثلاثمائة وثمانون ولو أعتقه عند موته وقيمته ثلاثمائة درهم ثم مات العبد وترك ألف درهم وابنا يحرز ميراثه ثم مات ابن العبد وترك ابنة ثم مات المولى فللمولى من الألف أربعون درهما بالسعاية ونصف ما بقي بالميراث فيجتمع له خمسمائة وعشرون درهما وقد نفذنا الوصية للعبد في مائتين وستين لان العبد لما مات عن ابن فلا شئ للمولى من ميراثه ثم مات الابن عن ابنه فيكون ميراثه بين الابنة والمولى نصفين وحكم هذه المسألة حكم ما تقدم فيما إذا مات العبد وترك ألف درهم وابنة سواء لان نصف المال يرجع إلى المولي في الفصلين والله أعلم باب عتق أحد العبدين (قال رحمه الله) وإذا أعتق عبدين له عند الموت قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة ولا مال له غيرهما فمات أحدهما وترك ألف درهم اكتسبها بعد العتق ولا وارث له غير المولى ثم مات المولى وبقي العبد الآخر ولم يسع بشئ فعليه سعاية في أربعين درهما وميراثه تسعمائة وستون لان مال المولى رقبة الحي وهي ثلاثمائة وتركة الميت هي ألف فإنه إن مات حرا فلا وارث له غير المولى وان مات عبدا فكسبه للمولى ولان بعض هذا المال للمولى بطريق اقتضاء دين السعاية وبعضه بطريق الميراث ثم نجعل ذلك كله على ستة لحاجتنا إلى ثلث ينقسم نصفين بين العبدين ثم السهم الذي هو للميت يعود إلى المولى بالميراث فيزداد حقه بسهم وهو الدائر فيطرح ذلك من أصل حقه وهو أربعة فتتراجع السهام إلى خمسة للعبدين سهمان لكل واحد منهما سهم وخمس الألف وثلاثمائة مائتان وستون فيسلم للحي من رقبته هذا المقدار
(٣٤)