لابن العم لأب وأم كما هو مذهب على وزيد رضي الله عنهما لأنه إنما يترجح العمومة بالاخوة لأم عند الاستواء في معنى العمومة وما استويا هنا فان العم لأب وأم في العصوبة مقدم على ابن العم لأب وعنده العمومة قياس الاخوة وفى الاخوة بقرابة الأم إنما يقع الترجيح عند المساواة في الاخوة من جانب الأب لا عند التفاوت فكذلك في العمومة * الفصل الثاني إذا ترك ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فعلى قول علي وزيد رضي الله عنهما للابنة النصف والباقي بين ابني العم نصفين لان الاخوة لأم لا يستحق بها شئ مع الابنة فوجودها كعدمها فأما علي قول ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال بعضهم الجواب هكذا لان الترجيح بالاخوة لأم عنده إنما يقع في موضع يستحق بالاخوة لأم عند الانفراد ومع البنت لا يستحق الاخوة لأم شيئا فلا يصح بها الترجيح وقال محمد بن نصر المروزي على قياس قول ابن مسعود للابنة النصف والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم لان الابنة لما أخذت فريضتها فقد خرجت من الوسط فيجعل الباقي في حق الأخوين بمنزلة جميع التركة لو لم يكن هناك ابنة وعنده في جميع التركة ابن العم الذي هو الأخ لأم مقدم على الآخر فكذلك في الباقي هنا وروى عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة على قول ابن مسعود للابنة النصف ولا شئ للأخ لأم بل الباقي كله للأخ الذي هو ابن عم قال عطاء رضي الله عنه وهذا غلط لا وجه له لان أكبر ما في الباب أن يسقط أخوته لأم باعتبار الابنة فبقي مساويا للآخر في أنه ابن عم ولو تركت المرأة ابني عم أحدهما زوجها فللزوج النصف والباقي بينهما نصفان بالعصوبة أما علي قول زيد فلا يشكل وكذلك عند ابن مسعود لأنه الزوجية لا تصلح مرجحة للقرابة إذ لا مجانسة بينهما صورة ولا معنى ولو تركت المرأة ثلاثة بنى عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لامها فعلى قول علي وزيد للزوج النصف وللأخ لأم السدس والباقي بينهم أثلاثا بالسوية * علي قول عبد الله للزوج النصف والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأنه بمنزلة الأخ لأب وأم عنده فيرجح بالعصوبة على الأخوين والله أعلم بالصواب باب فرائض الجد (قال رحمه الله) قال أبو بكر الصديق وعائشة وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وعمران بن الحصين وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبير * ومعاذ بن جبل
(١٧٩)