فيكون للورثة منها ألفان ولصاحب الثلث مائتان وخمسون وإذا حل الاجل كان الباقي وهو سبعمائة وخمسون كله لصاحب الثلث لأنه من جملة الثلث وقد فرغ من وصية صاحب المحاباة فيسلم لصاحب الثلث وفى قول محمد التأجيل صحيح في مقدار الألفين وفى ثلاثة أرباع ثلث الألف الثالثة باعتبار أن محل الوصية ثلث هذه الألف فيضرب فيه الموصى له بالثلث بسهم والموصى له بالربع بثلاثة فيؤدى ربع هذا الثلث مع ثلثي القيمة ربع هذا الثلث للموصي له بالثلث وثلثا القيمة للورثة وإذا حل الاجل أدى ما بقي من الثمن فيكون للموصى له بالثلث من ذلك تمام الألف مع استوفا والباقي للورثة وإنما يتحقق الخلاف قبل حلول الأجل فلعل بعد حلول الأجل يرتفع الخلاف والله أعلم بالصواب باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لورث له أو لوصي بمال (قال رحمه الله) وإذا حضر الرجل الموت وليس له وارث فأوصى رجل بماله كله لرجل فهو جائز عندنا بلغنا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا معشر همدان انه ليس من قبيلة أحرى أن يموت الرجل منها لا يعرف له وارث منكم فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب وقد بينا هذه المسألة في كتاب الوصايا فإن كان هذا الميت أسلم على يد رجل ووالاه أو كان له أحد من ذوي الأرحام كان للموصى له الثلث لان من سمينا وارث له فعقد الموالاة عند تسبب الإرث وذوي الأرحام من جملة الورثة فلا تنفذ وصيته مع وجود أحد من هؤلاء الا في مقدار الثلث من ماله وإذا أقر في مرضه بأخ له من أبيه وأمه أو بابن ابن له ثم مات وله عمة أو خالة أو مولي موالاة فالميراث للعمة أو الخالة وقد تقدم بيان هذا في كتاب الدعوى فلا يستحق المقر به شيئا مع وارث معروف له ولو لم يكن له وارث من القرابة وغيرهم كان ماله لهذا المقر به لأنه أقر به بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر علي غيره وفى استحقاق المال إنما يقر به على نفسه فيعتبر اقراره في ذلك وهذا لأنه غير متهم في هذا الاقرار فيما يرجع إلى المال لأنه يملك ايجابه له بطريق الوصية ابتداء فلهذا يعتبر اقراره باستحقاق المال ولو أوصى بماله كله لرجل مع ذلك كان لصاحب الوصية ثلث المال لان التهمة لما انتفت عن اقراره التحق المقر به بالوارث المعروف فيكون للموصي له ثلث المال معه وقد بينا في كتاب الدعوى من يصح اقراره به للرجل والمرأة ومن لا يصح اقراره ولو أقر في مرضه بابن
(١٨)