سبعمائة وخمسون فاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الجبر نجوز العفو في شئ ونبطله في عبد الا شئ ثم نفدى ذلك بعشرة أمثاله وذلك عشرة أموال الا عشرة أشياء ثم يقضى الدين بمال كامل لان الدين ألف درهم وقد جعلنا العبد وقيمته ألف مالا كاملا فيبقى في يد الورثة تسعة أموال الا عشرة أشياء يعدل ذلك شيئين وبعد الجبر والمقابلة تكون تسعة أموال تعدل اثنى عشر شيئا فالمال الواحد يعدل شيئا وثلثا فقد انكسر بالأثلاث فاضرب شيئا وثلثا في ثلاثة فيكون أربعة وقد جوزنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في ثلاثة وثلاثة من أربعة بثلاثة أرباعه فصح ان العفو إنما صح في ثلاثة أرباع العبد ولو لم يكن على الميت دين وكان له ألف درهم موضوعة فدى نصف سدس العبد بنصف سدس الدية لأنك تأخذ نصف القيمة فتضمه إلى الدية فيجوز العفو بحصة الدية وخمسة أسداس وبحصة الألف الموضوع وذلك نصف سدس فإنما تبطل الهبة في نصف سدس العبد فيفديه بنصف سدس الدية وذلك ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فحصل للورثة هذا مع الألف وقد نفذنا الهبة في خمسة أسداس العبد نصف سدسه قيمة ذلك تسعمائة وستة عشر وثلثان فاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الجبر نجوز العفو في شئ ونبطله في عبدا لا شئ فنفديه بعشرة أمثاله وذلك عشرة أموال الا عشرة أشياء تعدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة أحد عشر مالا يعدل اثنى عشر شيئا فالمال الواحد يعدل شيئا وجزأ من أحد عشر جزأ من شئ فاضربه في أحد عشر فظهر ان المال الكامل يعدل اثنى عشر وقد جوزنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في أحد عشر فتبين ان العفو إنما جاز في أحد عشر جزأ من اثنى عشر جزأ من العبد وذلك خمسة أسداسه ونصف سدسه والله أعلم بالصواب باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره (قال رحمه الله) رجل له عبدان قيمة كل واحد منهما عشرة آلاف فوهب أحدهما لرجل في مرضه وقبضه ولا مال له غيرهما ثم إن العبد الموهوب قتل الواهب فالهبة جائزة في جميع العبد ويقال له ان ادفعه كله أو افده لان العبد كله يخرج من ثلثه فان ماله في الأصل على ثلاثة تجوز الهبة في سهم ثم يدفع ذلك أو يفديه بمثله لان الدية والقيمة سواء فيزداد في نصيب الورثة سهم وهو الدائر فنطرحه من أصل حق الورثة فيبقى لهم سهم وللموهوب له سهم فعرفنا ان الهبة إنما تجوز في سهم من سهمين وهو العبد الموهوب كله فان قيمة العبدين سواء
(٦٢)