درهم ثم قال فجميع المال الذي ترك العبد ثلاثمائة واثنان وأربعون درهما وستة أسباع يريد به انا نفذنا الوصية له في ثلاثة أسباع المائة والموصي به محسوب من جميع ماله وثلاثة أسباع المائة اثنان وأربعون درهما وستة أسباع وطريق الجبر نقول تنفذ الوصية للعبد في شئ ثم يقسم ذلك الشئ بين ورثته على ثمانية فيعود إلي المولى ثلاثة أثمان شئ فيصير في يد ورثته مال الا خمسة أثمان شئ يعدل ذلك شيئين وبعد الجبر والمقابلة الثلثمائة تعدل شيئين وخمسة أثمان شئ انكسر بالأثمان فاضرب شيئين وخمسة أثمان في ثمانية فيكون احدى وعشرين فتبين أن الثلثمائة تكون على أحد وعشرين ومعرفة الوصية انا نفذنا الوصية في شئ وضربنا كل شئ في ثمانية فظهر أن تنفيذ الوصية كان في ثمانية من أحد وعشرين والتخريج كما بينا وعلي قول أبى يوسف ومحمد يدفع إلى المولى من تركة العبد مائتا درهم بقدر السعاية ويبقى له مائة ثم هذه المائة تقسم بين ورثته على ثمانية ثلاثة من ذلك المولى ثم تنفذ الوصية في سهم من هذه الثلاثة ثم ذلك السهم يصير ميراثا بين العبد وبين ورثته علي ثمانية فيعود ثلاثة إلى المولى وهو الدائر فيطرح ذلك من حق ورثة المولى يبقى حقهم في ثلاثة عشر وحق العبد في ثمانية ثم يعود بالميراث إليهم ثلاثة فيسلم لهم ستة عشر وقد نفذنا الوصية في ثمانية فيستقيم فإنما كان العمل عندهما في ثلاثة أثمان المائة علي نحو ما ذكرنا من العمل في جميع المال على أصل أبي حنيفة وإذا تأملت تبين لك أن الجواب متفق مع اختلاف التخريج وان اعتبرت سهم الدور من جانب العبد قلت السبيل أن يؤدى سعايته مائتي درهم يبقى له مائة درهم ثم هذه المائة تجعل بين ورثته على ثمانية ثلاثة من ذلك للمولى ثم يعود سهم من هذه الثلاثة بالوصية إلي الابنة والمرأة وهذا هو السهم الدائر فنطرح من أصل حقهما سهما يبقي حقهما في أربعة ثم يعود إليهما بالوصية فيصير لهما خمسة وهو مقدار حقهما من الميراث أربعة للابنة وسهم للمرأة فتبين أن هذه المائة صارت على سبعة أسهم والمائتان على أربعة عشر فيكون الجملة أحدا وعشرين وصل إلى ورثة المولي مرة أربعة عشر ومرة سهمين فذلك ستة عشر مقدار حقهما من الدراهم مائتان وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وعلى طريق الجبر يجعل للمولى من هذه المائة ثلاثة أشياء ثم تنفذ الوصية في ثلثه وهو شئ يبقى مائة الا شيئين يعدل ذلك خمسة أشياء لان حاجتهما إلى خمسة أشياء لما سلم للمولى بالميراث ثلاثة أشياء فأجبر المائة بشيئين وزد على ما يعد له شيئين فتبين أن المائة التي هي مال يعدل سبعة أشياء وان السالم
(٣٠)