وثلث باعتبار نقض الهبة لأنه صار مستهلكا للعبد بالبيع إلا أن مقدار المائة دين له على الميت وهو ثمن العبد فتقع المقاصة بقدره ويؤدى ثلاثة وثلاثين وثلثا فيسلم للورثة العبد وقيمته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد نفذنا الهبة في مائة وستة وستين وثلثين مثل نصف ما سلم للورثة فاستقام الثلث والثلثان والله أعلم كتاب الدور (قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله) إملاء في كتاب الدور * قال وإذا جرح العبد رجلا فعفا عنه المجروح في صحته أو في مرضه ثم مات من ذلك المرض ولم يترك مالا فإن كانت الجراحة عمدا فالعفو صحيح من غير أن يعتبر من الثلث لان الواجب هو القصاص والقصاص ليس بمال واسقاط المريض حقه فيما ليس بمال لا يكون معتبرا من الثلث وهذا استحسان قد بيناه في الديات وان كانت الجراحة خطأ فإن لم يكن صاحب فراش حين عفا جاز العفو في الكل أيضا لأنه في حكم الصحيح ما لم يصر صاحب فراش في التصرفات والتبرعات وهذا تصرف بعده في الحال فإنما يعتبر حاله حين نفذ التصرف وإن كان صاحب فراش حين عفا جاز العفو من ثلثه لان الواجب في الجناية الخطأ الدفع أو الفداء فعفوه يكون اسقاطا بطريق التبرع وذلك معتبر من الثلث إذا باشره في مرضه وبعد ما صار صاحب فراش فهو في حكم المريض فيكون عفوه من الثلث ثم المسألة على ثلاثة أوجه اما أن يكون قيمة العبد مثل الدية عشرة آلاف أو أقل من الدية أو أكثر من الدية فإن كانت قيمته مثل الدية فالعفو صحيح في ثلثه ويخير بين أن يدفع ثلثه وبين أن يفديه بثلثي الدية ولا يقع الدور هنا سواء اختار الدفع أو الفداء وان كانت قيمته أقل من عشرة آلاف لم يقع الدور عند اختيار الدفع ويقع الدور عند اختيار الفداء لان وقوع الدور بزيادة مال الميت وإنما يحسب مال الميت في الابتداء ما هو الأقل لان مولى العبد الجاني يتخلص بدفع الأقل فإنما يتبين بذلك القدر انه مال الميت وما زاد عليه إنما يظهر باختياره الدفع فإذا كانت قيمته أقل من عشرة آلاف درهم فظهور الزيادة عند اختياره الفداء لا عند اختياره الدفع وان كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف فظهور الزيادة عند اختيار الدفع لا عند اختيار الفداء ثم جملة هذا النوع من المسائل ان قيمة العبد اما أن تكون ألفا أو ألفين
(٩١)