وأخاه لامه فادعى رجل انه أخو الميت لأبيه وأمه وصدقه الأخ من الأم بأنه أخوه من أمه وصدقه الأخ من الأب بأنه أخوه لأبيه فإنه يدخل مع الأخ لأب فيقاسمه ما في يده نصفين ولا يدخل مع الأخ لأم لان في يد الأخ الأم السدس وهو لا ينقص عن السدس وان كثرت الاخوة من الأب وقد زعم الأخ لأب انه مساو له فيأخذ منه نصف ما في يده وهو سدسان ونصف وإنما أقر الأخ لأم بان له من التركة السدس وقد وصل إليه أكثر من ذلك فلا يزاحمه في شئ مما في يده وإذا هلكت المرأة وتركت زوجها وأخاها لأبيها فادعى رجل انه أخوها لأبيها وأمها وصدقه الزوج بذلك وصدقه الأخ بأنه أخوها لأبيها فللزوج النصف لا ينقص منه والنصف الباقي بين الأخوين نصفان لان فرض الزوج لا يتغير بالأخ من الأب وإنما أقر الزوج له بما يستحق بالعصوبة في يد الأخ لأب وهو مصدق بالعصوبة له مكذب له فيما يدعى من الترجيح عليه فلهذا كان الباقي بينهما نصفين وكذلك لو صدقه الزوج انه أخوها لامها لان الزوج إنما يقر له السدس بالفريضة ويصل إليه سدس ونصف سدس باقرار الأخ لأب وإن كان الأخ من الأب أقر بأنه أخ لأم وأقر الزوج بأنه أخ لأب أخذ المقر به من الأخ ثلث ما في يده لأنه زعم أن الميت خلف أخا لأم وأخا لأب وزوجا فيكون للزوج النصف ثلاثة وللأخ وللأم السدس سهم والباقي وهو سهمان للأخ لأب ففي هذا اقرار بان حقه في التركة مثل نصف حق المقر فلهذا يعطيه ثلث ما في يده فيضمه إلى نصيب الزوج فيقتسمانه أثلاثا للزوج ثلثاه وللمقر به ثلثه لان للميت بزعم الزوج أخوين لأب وزوجا فالفريضة من أربعة للزوج سهمان ولكل أخ سهم فعلى هذا يقسم ما في يده بينهما أثلاثا فالمراد ينبغي على قياس هذا الجواب في المسألة الأولى وهو ما إذا أقر الزوج بأنه أخ لأم أن يأخذ هو نصف ما في يد الأخ لأب ويضمه إلى ما في يد الزوج ويقتسمانه نصفين لان لها بزعم الزوج أخ لأب وأم وأخ لأب وزوج فيكون المال بين الأخ لأب وأم والزوج نصفين على سهمين فما يصل إليهما يقسم بينهما على اعتبار زعمهما والله أعلم بالصواب كتاب العتق في المرض (قال الشيخ الإمام الزاهد شمس الأئمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إملاء بدأ الكتاب بما ذكر عن إبراهيم النخعي رحمه الله في الرجل يعتق
(٢٢)