ماله أربعمائة خمساها للعبد بطريق الوصية وذلك مائة وستون درهما فظهر ان السعاية على العبد مائة وأربعون فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة يبقى ثلاث مائة وستون بين الابنة والمولى نصفان للمولى من ذلك مائه وثمانون فيصير في أيديهم ثلاث مائة وعشرون وقد نفذنا وصية العبد في مائة وستين فاستقام الثلث والثلثان والله أعلم بالصواب باب السلم في المرض (قال رحمه الله) وإذا أسلم المريض عشرة دراهم في كر يساوى عشرة إلى أجل معلوم وقبض الدراهم ثم مات رب السلم وعليه دين محيط بماله ولم يحل السلم فالمسلم إليه بالخيار ان شاء رد الدراهم ونقض السلم وان شاء أدى الكر كله حالا لان المريض حابى بالأجل فقد بينا ان الوصية بالأجل بمنزلة الوصية بالمال في الاعتبار من الثلث بعد الدين والدين محيط بتركة الميت هنا فلا يمكن تنفيذ الاجل للمسلم إليه وقد تغير عليه شرط عقده بذلك فثبت له الخيار وإن كان الكر قد حل قبل موت رب السلم أو مات المسلم إليه قبل موت رب السلم حتى حل الاجل بموته فلا خيار له ولا لورثته هنا ولكن يجبرون على أداء الكر لأنه لم يتغير موجب العقد هنا ولو كان أسلم عشرين درهما في كر يساوى عشرة وعليه دين عشرة فالمسلم إليه بالخيار ان شاء رد الدراهم ونقض السلم وان شاء أدى الكر ورد من رأس ماله ستة وثلاثين لان المحاباة هنا حصلت بالمال والأجل جميعا فتعتبر من الثلث بعد الدين والثلث بعد الدين ثلاثة دراهم وثلث فذلك القدر سلم للمسلم إليه بالوصية ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه فإذا اختار الامضاء أدى الكر حالا لان وصيته نفذناها من ثلث المال فلا يسلم له شئ من الاجل فيؤدى الكر حالا ويرد من رأس المال ستة وثلاثين حتى يقضى الدين بعشرة ويسلم للورثة ستة وثلثان وقد نفذنا الوصية في ثلاثة وثلث ولا حاجة إلى نقض العقد هنا في شئ لما أمكن رد بعض رأس المال من غير أن يؤدى إلى الربا بخلاف الإقالة وبيع الكر بالكر على ما بينا فلو كان أسلم خمسين درهما في كر يساوى ثلاثين وعليه دين عشرون فإن شاء المسلم إليه نقض السلم وان شار رد الكر وأدى عشرة دراهم من رأس المال لأنه حاباه بقدر عشرين من رأس المال فيسلم له من ذلك قدر الثلث بعد الدين وذلك عشرة وثبت الخيار له لتغير شرط العقد عليه فإذا اختار امضاء العقد أدى الكر ورد عشرة دراهم من رأس المال فيقضى دينه
(٧٨)