لأنه تغير عليه شرط عقده فإنه ما رضى بأنه يطالب بحكم هذا العقد بشئ من الطعام قبل حل الاجل فإذا توجهت المطالبة عليه به فقد تغير عليه شرط عقده وذلك يثبت الخيار لانعدام تمام الرضى فله أن يفسخ العقد ويرد عليهم رأس المال إلا أن يشاء الورثة أن يؤخروا عنه الطعام إلى أجل لأنهم إذا نفذوا التأجيل في جميع الطعام فقد سلم له شرط عقده فلا خيار له في الفسخ وإن لم يتخير شيئا حتى مات حل الاجل وبطل الخيار لأنه لم يتغير موجب العقد هنا فان الاجل يحل بموت المسلم إليه وتتوجه المطالبة بحكم العقد اما لوقوع الاستغناء له عن الاجل أو لان الدين لما صار في معنى التحول إلى التركة كان بمنزلة العين والعين لا تقبل الاجل وإن كان يموت رب السلم فقد حل الاجل فالطعام حال على المسلم إليه ولا خيار له فيه لأنه لم يتغير عليه شرط عقده * وإن كان السلم يساوى خمسين درهما فمات رب السلم والمسلم إليه حي فهو بالخيار ان شاء رد على الورثة رأس المال كله وأبطل السلم وان شاء رد عليهم سدس رأس المال وادى الطعام كله في الحال لأنه جمع في تبرعه هنا بين الاجل والمال وتبرعه بالمال استغرق الثلث وزاد عليه فلا يصح تبرعه بالأجل في شئ ويسلم للمسلم إليه ثلث المال ثلاثة وثلاثون وثلث يبقى ستة وستون وثلثان فعليه أن يؤدى الطعام في الحال وقيمته خمسون رأس المال ستة عشر وثلثان حتى يسلم للورثة ثلثي المال في الحال وإنما يثبت له الخيار لأنه تغير عليه شرط عقده فإذا اختار الفسخ كان عليه رد جميع رأس المال لان الوصية بالمحاباة كانت في ضمن العقد فلا تبقي بعد انفساح العقد ولا يقال كان ينبغي أن ينفذ تبرعه في الاجل والمال كل واحد منهما في نصف الثلث فيعطى ثلثي الطعام في الحال وثلث الطعام عليه إلى أجله وتسلم له ثلث الخمسين ويرد ثلث رأس المال في الحال وهو ثلاثة وثلاثون وثلث وهذا لما بينا ان التوزع عليهما بعد ثبوت المساواة بينهما ولا مساواة بين أصل المال والأجل ثم لو جعلنا هكذا فإذا حل الاجل ووجب قضاء ما بقي من الطعام وجب رد نصف المقبوض من رأس المال عليه لأنهم لو لم يردوا ذلك حصل للورثة أكثر من الثلث وذلك ممتنع فان عقد السلم ينتقض في المردود من رأس المال لفوات القبض فلا يتصور أن يعود العقد فيه بدون التجديد وعلي هذا لو كان المسلم إليه رجلين فان الطريق في التخريج واحد ولم أسلم المريض ثلاثين درهما في كر يساوي عشرة ثم مات قبل حل الاجل فالمسلم إليه بالخيار ان شاء نقض السلم وان شاء رد ثلث رأس المال وأدى الكر كله لما بينا بان تبرعه بأصل المال في الثلث مقدم
(٣٩)