وثمان جدات وستة عشر أختا وأربعة اخوة وأربع أخوات لأب وأم فأصل المسألة من اثنى عشر للنسوة الربع ثلاثة بينهن أرباعا لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين عدد رؤس الجدات ونصيبهن موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من عدد رؤسهن وهو أربعة فاستوى عدد رؤس النسوة والأخوات لأم أربعة بينهن على ستة عشر لا يستقيم لكن بين عدد رؤسهن ونصيبهن موافقة بالربع فاقتصر علي الربع من عدد رؤسهن وهو أربعة فاستوى بعدد رؤس الفريقين الآخرين والباقي وهو ثلاثة بين الاخوة والأخوات لأب وأم على اثنى عشر لا يستقيم ولكن بين عدد رؤسهم ونصيبهم موافقة بالثلث فاقتصر من عدد رؤسهم على الثلث وهو أربعة فاستوى بعدد رؤس الفريق الآخر وقد بينا ان عند تساوى العدد الواحد يجزئ عن الكل فتضرب اثني عشر في أربعة فيكون ثمانية وأربعين منه تصح المسألة ومعرفة نصيب النسوة أن تضرب ما لهن وهو ثلاثة في أربعة فيكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تقول نصيب كل واحدة منهن مثل ما لم يكن يستقيم بينهن وهو ثلاثة لان عند تساوى العدد لا تجد شيئا تضرب فيه أصل الفريضة لتعرف به نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب ما لهن وذلك اثنان في أربعة فتكون ثمانية ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد ومعرفة نصيب الأخوات لأم أن تضرب ما لهن وهو أربعة في أربعة فتكون ستة عشر ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد ومعرفة الاخوة والأخوات لأب وأم أن تضرب ما لهن وهو ثلاثة في أربعة فتكون اثنى عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أنه يقدر الجزء الموافق من نصيبهم وذلك واحد فلكل أنثى سهم ولكل ذكر سهمان وإذا عرفت لكل فصل صورة كما بينا يتيسر عليك تخريج نظائرها على الأصول التي ذكرناها والتخريج على هذا الأصل من المسائل ما يكثر تعدادها وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهم الأصول التي قد بيناها والله تعالى أعلم بالصواب (تم الجزء التاسع والعشرون من كتاب المبسوط) ويليه الجزء الثلاثون * وأوله باب ميراث ذوي الأرحام)
(٢١٢)