أن يكون ماله على ستة إلا أن السهم الذي هو نصيب الميت يعود نصفه إلى المولي بالميراث فينكسر بالانصاف فنجعله على اثنى عشر ثمانية من ذلك لورثة المولى ولكل واحد من العبدين سهمان ثم أحد السهمين من نصيب الميت يعود إلى المولى وهو السهم الدائر فنطرح ذلك من أصل حق الورثة يبقي أحد عشر لورثة المولى سبعة ولكل عبد سهمان ثم يعود سهم من نصيب الميت إلى ورثة المولى فيسلم لهم ثمانية وقد نفذنا الوصية في أربعة فكان مستقيما فتبين أن نصيب الحي سهمان من أحد عشر من مال المولى وماله خمسمائة وسبعون فإذا قسمت ذلك على أحد عشر كان كل سهم من ذلك اثنين وخمسين وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم وقد سلم للميت بالوصية مثل ذلك فإذا جمعت بين ما سلم لهما بالوصية وبين ما وصل إلى الورثة بالسعاية والميراث استقام الثلث والثلثان وإذا تبين أنه كان علي الميت السعاية في مائة وخمسة وتسعين وخمسة أجزاء يأخذ المولى ذلك من تركته يبقى من تركته أربعة وخمسون وستة أجزاء نصف ذلك للابنة ونصفه للمولى بالميراث وذلك سبعة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء فان قيل لا يجوز أن يعتبر نقصان تركته عن قيمته بالزيادة لان في الزيادة حقا للمولى والابنة جميعا لو وجدت وضررا بانعدامها يكون عليهما فاما إلى تمام القيمة حق المولى إذا وجد لما بينا أنه تعتبر السعاية في كمال قيمته فلا يجوز أن يجعل شئ من نقصان ذلك على الابنة بل يكون كله على المولى فإنما يبقى ماله خمسمائة وخمسين قلنا هو في الصورة كذلك فأما في الحقيقة هذا النقصان من حقهما لأنا نعلم أنا نسلم الميت بالوصية هذا القدر وزيادة وما يسلم بالوصية يكون ميراثا بين الابنة والمولي نصفين فلهذا جعلنا الجبران بذلك النقصان عليهما ولو ترك العبد ثلاثمائة درهم وترك ابنته ومولاه فان قيمة الحي والميت تقسم على أحد عشر سهما لان مال المولى هنا ستمائة فان الميت خلف ثلاثمائة وذلك كأنه للمولى بسعايته لجواز أن يظهر عليه دين محيط وقيمة الحي أيضا ثلاثمائة فذلك ستمائة وهي مقسومة على أحد عشر سهما لما بينا أنه يطرح السهم الدائر من اثنى عشر وهو الذي يعود إلى المولى بالميراث من نصيب السعاية إذا قسمنا على أحد عشر سهما قلنا يسلم للحي سهمان من أحد عشر سهما من ستمائة فيسعى فيما بقي ويسلم للميت مثل ذلك بالوصية من تركته ويأخذ ما وراء ذلك ورثة المولى بالسعاية ثم يعود إليهم نصف ما سلم للميت بالوصية فيحصل لهم ثمانية أسهم وقد نفذنا الوصية في أربعة فاستقام الثلث والثلثان فإذا ظهر التخريج من حيث السهام
(٣٦)