المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٣١
للمولى من هذا المال الحاصل شيئان وذلك سبعاه مع المائتين فيكون مائتين وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع * ولو كان العبد ترك ابنتين وامرأة ومولاه والمسألة بحالها فالثلاثمائة مقسومة على سبعة وستين سهما للمولى من ذلك ثلاثة وأربعون سهما وخمسة أسهم مما بقي بميراثه وللابنتين ستة عشر سهما وللمرأة ثلاثة أسهم أما على أصل أبي حنيفة فلان الثلثمائة كلها مال المولي من حيث الاعتبار فيكون للعبد ثلاثة بطريق الوصية ثم هذا الثلث ينقسم على أربعة وعشرين سهما بين ورثة العبد للابنتين ستة عشر وللمرأة ثلاثة وللمولى خمسة فإذا صار الثلث على أربعة وعشرين يكون الثلثان ثمانية وأربعين ثم يعود خمسة بالميراث إلى المولي فيزداد ماله بهذه الخمسة وهي الدائرة فنطرحها من أصل حقه يبقي حقه في ثلاثة وأربعين وحق العبد في أربعة وعشرين فذلك سبعة وستون تم يعود خمسة إلى ورثة المولى فيسلم لهم ثمانية وأربعون وقد نفذنا الوصية في أربعة وعشرين فاستقام الثلث والثلثان وطريق الجبر السبيل أن نأخذ مالا مجهولا وتنفذ الوصية في شئ ثم يعود بالميراث من ذلك الشئ إلى المولى خمسة أسهم من أربعة وعشرين في يد ورثة المولى مالا الا تسعة عشر جزأ من أربعة وعشرين جزأ من شئ يعدل ذلك شيئين وبعد الجبر والمقابلة المال يعدل شينين وتسعة عشر جزأ من أربعة وعشرين جزأ من شئ فقد انكسر بجزء من أربعة وعشرين جزأ فالسبيل أن نضرب شيئين وتسعة عشر جزأ في أربعة وعشرين فيكون ذلك سبعة وستين فظهر أن المال صار على سبعة وستين سهما ومعرفة الوصية انا نفذنا الوصية في شئ وضربنا كل شئ في أربعة وعشرين فظهر أن تنفيذ الوصية كان في أربعة وعشرين من سبعة وستين وان جعلت السهم الدائر من جهة العبد فالسبيل فيه أن يؤدى من الثلثمائة سعاية العبد مائتي درهم يبقى مائة فهو مال العبد وميراث فيما بين ورثته على أربعة وعشرين سهما للمولى خمسة أسهم بالميراث ثم يرجع إلى العبد بثلث ذلك بالوصية وهو سهم وثلثا سهم فيطرح ذلك من حق العبد فيصير مال العبد وهو مائة درهم على اثنين وعشرين وثلث سهم والمائتان اللتان للمولي ضعف ذلك وذلك أربعة وأربعون وثلثان فالكل إذا سبعة وستون ثم أدفع إلى المولى من ذلك من مال العبد خمسة أسهم ثم يرجع من هذه الخمسة سهم وثلثان إلى العبد بالوصية فيصير تسعة عشر للمرأة ثلاثة أسهم وللابنتين ستة عشر وللمولى ثمانية وأربعون مثلا ما كان للعبد وصية وعلى طريق الجبر نقول السبيل فيه أن نجعل للعبد مالا ثم ندفع إلى المولي منه بالميراث خمسة
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200