المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ١١٨
فيها أن القول قول المقر بمنزلة قوله جميع ما في يدي بيني وبين فلان ففيه روايتان والأصح هو الأول ووجه الرواية الثانية ان إقراره تقيد بمحل خاص وهو الموجود في الحانوت وقت اقراره فما لم يثبت هذا القيد بالحجة لا يستحقه المقر له لان وجوده في الحانوت في الحال دليل على أنه كان في الحانوت عند الاقرار باعتبار الظاهر والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا للاستحقاق ولو قال فلان شريكي في كل تجارة وأقر بذلك فلان ثم مات أحدهما وفي يده مال فقال ورثته هذا مال استفاده من غير الشركة فالقول قولهم لأنهم قائمون مقامه ولو قال هو في هذا الفصل لمال في يده انه حادث في يدي من غير الشركة وجب قبول قوله في ذلك فكذلك يقبل قوله ورثته وان قروا أنه كان في يده يوم أقروا أنه من التجارة فهو من الشركة لان اقرارهم بهذا بعد موته كاقراره به في حياته وكذلك أن كان للميت صك باسمه على رجل بمال تاريخه قبل الاقرار بالشركة بينهما لأنه أقر له بالشركة في كل تجارة وذلك يعم العين والدين جميعا وإن كان تاريخ الصك بعد الشركة فالقول قول الورثة انه ليس من الشركة لأنه إنما يكتب في الصك تاريخ وجوب الدين فإذا كان ذلك بعد الاقرار إن كان هذا دينا حدث وجوبه فلا تثبت الشركة بينهما فيه والظاهر شاهد للورثة في ذلك وحاجتهم إلى دفع استحقاق المقر له والظاهر يكفي لهذا. ولو قال فلان شريكي في الطحن وفي يد المقر رحا وابل ومتاع الطحانين فادعى المقر له الشركة في ذلك كله فالقول قول المقر لان الطحن اسم للعمل دون الآلات وليس من الضرورة كونه شريكا له في الآلات وكان القول قول المقر في الأول وكذلك كل عامل في يده حانوت وفيه متاع من متاع عمله فأقر أنه شريك لفلان في عمل كذا فهما شريكان في العمل دون المتاع لان ثبوت الشركة بينهما باقراره إنما يثبت فيما صرح به أو فيما هو من ضرورة ما صرح به. ولو قال هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا فكل شئ في ذلك الحانوت من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما لأنه عين لما أقر به محلا وهو الحانوت وذكر العمل لتقييد الاقرار بمتاع ذلك العمل فما كان في الحانوت من متاع ذلك العمل فقد تناوله اقراره فكان بينهما ولو كان الحانوت وما فيه في أيديهما فقال أحدهما فلان شريكي في عمل كذا فاما المتاع فهو لي وقال الآخر بل المتاع بيننا فهو بينهما لان ثبوت يدهما على الحانوت سبب لثبوت اليد لهما علي ما في الحانوت فكان في قوله المتاع لي مدعيا للنصف الذي في يد صاحبه فلا يقبل قوله الا بحجة
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاقرار بالعارية 2
2 باب الاقرار بالدراهم عددا 4
3 باب الاقرار بالزيوف 12
4 باب ما يكون به الاقرار 15
5 باب الاقرار في المرض 24
6 باب الاقرار للوارث وغيره من المريض 31
7 باب المقتول عمدا وعليه دين 37
8 باب اقرار الوارث بالدين 44
9 باب الاقرار بترك اليمين 50
10 باب الاقرار في العروض بين الرجلين 52
11 باب الاقرار بشئ بغير عينه 59
12 باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه 68
13 باب الاقرار بالاستفهام 70
14 باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار 73
15 باب الاقرار بالمجهول أو بالشك 77
16 باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره 81
17 باب الاستثناء 87
18 باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ 97
19 باب الاقرار بكذا لا بل كذا 103
20 باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر 106
21 باب الاقرار بالاقتضاء 108
22 باب الاقرار في المضاربة والشركة 113
23 باب الاقرار بالبراءة وغيرها 121
24 باب الاقرار بالجناية 125
25 باب من الاقرار 126
26 باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض 128
27 باب الاقرار بالبيع والعيب فيه 133
28 باب الاقرار بالنكاح والطلاق 142
29 باب اقرار المحجور والمملوك 145
30 باب اليمين الاقرار في الرق 153
31 باب الاقرار بالنكاح 161
32 باب اقرار المكاتب والحر 162
33 باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 164
34 باب الاقرار بالعتق والكتابة 167
35 باب اقرار الكفار 169
36 باب الاقرار بالكتاب 172
37 باب الاقرار بالدين في الحيوان 176
38 باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا 178
39 باب اقرار الرجل في نصيبه 179
40 باب الاقرار بما قبضه من غيره 181
41 باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره 183
42 باب الاقرار في غير المرض 185
43 باب الاقرار بالقبض 189