وجوب الضمان في نصيبه بيعه بغير إذنه وهو لذلك منكر وليس من ضرورة كتبه الصك باسمه أن يكون هو المباشر للبيع فكان القول قوله لانكاره مع يمينه فان أراد المقر له أن يضمن الذي عليه الصك نصفه قيمة المتاع وقال قبضت متاعي بغير إذني وقال الذي عليه الصك ما اشتريت منك شيأ باعني المتاع الذي الصك باسمه فلا ضمان له عليه لأنه يدعى لنفسه عليه حقا وهو ينكره ولو ضمنه إنما يضمنه باقرار المقر واقراره ليس بحجة على المشترى فلا ضمان له عليه ولكن المال الذي في الصك بينهما كما لو أقر به وحق المطالبة لمن باسمه الصك وإذا كان عبد في يد رجل وقال هذا مضاربة لفلان معي بالنصف ثم باعه بألفين وقال كان رأس المال ألف درهم وقال رب المال دفعت العبد إليك بعينه للمضاربة فالقول قول رب المال لأنه أقر بملك العبد له حين قال إنه مضاربة لفلان معي هذا فان اللام للتمليك فيثبت الملك في العبد لرب المال في اقراره والثمن يملك بملك الأصل فإذا ادعى المضارب لنفسه جزأ من ثمنه لا يقبل قوله الا بحجة فكان الثمن كله لرب المال وعليه للمضارب اجر مثله لان رب المال أقر له بذلك على نفسه فان المضاربة بالعروض فاسدة وإنما يستحق المضارب بسببه اجر مثل عمله وإذا أقر المضارب انه معه ألف درهم لفلان مضاربة بالنصف وأنه قد ربح فيها ألف درهم وقال رب المال بل رأس مالي ألفا درهم ففي قول أبي حنيفة رحمه الله الأول وهو قول زفر رحمه الله القول قول رب المال لان المضارب يدعى استحقاق بعض ماله لنفسه فان جميع ما في يده حاصل من ماله فلا يقبل قوله في ذلك الا بحجة ثم رجع وقال المضارب مع يمينه وهو قولهما لان الاختلاف بينهما في مقدار المقبوض وفي مقدار المقبوض قوله قول القابض إذا لم يسبق منه اقرار بخلاف ما يقوله الآن فكان عليه رد ما أقر بقبضه من رأس ماله والباقي ربح بينهما نصفين ولو قال هذا المال معي مضاربة لفلان ثم قال بعد ذلك فهو لفلان وادعى كل واحد منهما انه له مضاربة بالنصف ثم عمل به المضارب فربح فيه فإنه يدفع رأس المال إلى الأول ونصف الربح ويدفع الاخر مثل رأس المال غرما من ماله ولا يضمن له من الربح شيأ هذا قول أبى يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله يضمن لكل واحد منهما قدر رأس ماله والربح كله له يتصدق به واصل المسألة في كتاب المضاربة ان المضارب إذا جحد ثم أقر وتصرف وربح كان الربح بينهما علي الشركة عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله الربح كله للمضارب فهنا الأول لما تقدم اقرار
(١٢٠)