إنما يأخذ الأفضل منها كما نص على ذلك هو في آخر عبارته بقوله: (يأخذ أي ذلك أفضل له) والأوجه الثلاثة (إما مقاسمة الاخوة) فيقدر أخا (أو) يأخذ (السدس من رأس المال أو) يأخذ (ثلث ما بقي فإن لم يكن معه) أي الجد (غير الاخوة) لا أهل السهام ولا غيرهم (فهو يقاسم أخا وأخوين) أي ويقاسم أخوين (أو عدلهما أربع أخوات) بدل من عدلهما (فإن زادوا) أي الاخوة على الأخ والأخوين وعدلهما بأن يكونوا أكثر من مثلي الجد (فله الثلث) من أصل المال فرضا لا ينقص عنه إذا علمت هذا (فهو) أي الجد (يرث الثلث مع الاخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له) من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم (والإخوة للأب معه) أي مع الجد (في) حال (عدم) الاخوة (الشقائق كالشقائق) إلا في المسألة المشتركة التي تقدمت (فإن اجتمعوا) أي الأشقاء والذين للأب مع الجد (عاده الشقائق بالذين للأب) أي حاسبوه
(٦٤٥)