بحج أنفذ من الثلث) على المشهور (والوصية بالصدقة أحب إلينا) أي إلى المالكية من الايصاء بالحج لأنه لا خلاف فيها. ولا خلاف في انتفاع الميت بها. وأما الحج فمختلف فيه بين أهل العلم هل ينتفع به الميت أم لا؟ ومذهب مالك أنه لا ينتفع به الميت. (وإذا مات أجير الحج) أي من استؤجر لان يحج عمن أوصى بحج في أثناء الطريق (قبل أن يصل) إلى مكة أو قبل أن يقضي أفعال الحج (فله بحساب ما سار) من الطريق أي من حيث الصعوبة والسهولة والامن والخوف، لا من حيث المسافة فقد يكون ربعها يساوي نصف الكراء (ويرد ما بقي) لأنه لا يستحق كل الاجر إلا بتمام العمل (وما هلك بيده فهو) أي ضمانه (منه) لان عليه معاوضته أي لأنه تقرر عليه وتحمل عليه عوضه وهو العمل (إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ ف) - إنه إذا هلك يكون (الضمان من الذين واجروه) صوابه آجروه بغير واو، وإنما كان الضمان منهم لتفريطهم بعدم إجارة الضمان التي هي أحوط. وصورة إجارة البلاغ أن يعطى الأجير مالا ليحج به فإن أكمل العمل كان له، وإن لم يكمله لم يستحق منه شيئا، وإن احتاج إلى زيادة رجع بها على المستأجر (ويرد ما فضل إن فضل شئ) ولا يجوز له صرف شئ منه في غير الحج.
(٦٢٦)