حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٤
صنف وافقته سهامه وبين وفق أحد الصنفين وذات الآخر إن كان أحدهما باينته سهامه والآخر وافقته سهامه. قوله: (فأخذ أحد المثلين إن تماثلا) دخل في هذا ثلاث صور كما يأتي للمصنف لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول ما ذكره الشارح من أم وأربعة أخوة لأم وستة أخوة لأب ومثاله بالعول أم وستة أخوة لأم وثنتا عشرة أختا لأب وإما أن يباين كل فريق سهامه ومثاله دون عول زوجتان وأخوان لأب ومثاله مع العول أم وثلاثة أخوة لأم وثلاث أخوات لأب وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر سهامه ومثاله دون عول أم وست بنات وثلاثة بني ابن ومع العول أم وستة أخوة لأم وثلاثة أخوات لأب ا ه‍ بن. قوله: (وأكثر المتداخلين) فيه ثلاث صور أيضا كما يأتي للمصنف لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول ما ذكره الشارح من أم وثمانية أخوة لأم وستة أخوة لأب ومع العول أم وأربعة أخوة لأم وست عشرة أختا لأب، وأم أن يباين كل صنف سهامه ومثاله دون عول زوجتان وبنت وأربعة أخوة لأب ومع العول أم وثلاث أخوات لأب وتسعة أخوة لأم، وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر ومثاله دون عول أربع زوجات وستة أخوة لأب المسألة من أربعة ووفق الاخوة داخل في عدد الزوجات ومع العول أم وستة أخوة لأم وتسع أخوات لأب ا ه‍ بن. قوله: (وأخذ حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا) فيه أيضا كما يأتي للمصنف ثلاث صور لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول ما مثل به الشارح وهو أم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب ومع العول أم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لأب وإما أن يباين كل صنف سهامه مثاله دون عول تسع بنات وستة أخوة لأب أصلها من ثلاثة، ومع العول أم وتسع أخوات لأب وخمسة عشر أخا لأم وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر ومثاله دون عول ثمان بنات وستة بني ابن أصلها من ثلاثة ومع العول أم واثنا عشر أخا لأم وتسع أخوات لأب ا ه‍ بن. قوله: (وإلا ففي كله إن تباينا) فيه أيضا ثلاث صور كما يأتي للمصنف لأنه إما أن يوافق كل فريق سهامه ومثاله دون عول أم وأربعة أخوة لأم وتسعة أخوة لأب ومثاله مع العول كما في مثال الشارح وهو أم وأربعة أخوة لأم وست أخوات لأب وإما أن يباين كل فريق سهامه ومثاله بدون عول ثلاث زوجات وعاصبان أصلها من أربعة ومع العول أم وخمس أخوات لأب وثلاث أخوة لأم وإما أن يوافق أحدهما سهامه ويباين الآخر سهامه ومثاله بدون عول أربع أخوات لأب وثلاث أخوة لأم أصلها من ثلاثة للأخوات الأربع اثنان موافقان لهن بالنصف وواحد للاخوة للأم الثلاثة مباين لهم ومع العول أم
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست