حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٧
مع الثمانية. قوله: (أو السبعة) أي أو التسعة أو الأحد عشر. قوله: (وكالخمسة مع الستة) أي أو مع السبعة لأنك إذا سلطت الخمسة على السبعة يبقى اثنان سلطهما على الخمسة يبقى واحد وكذا مع الثمانية والتسعة فإذا سلطت الخمسة على الثمانية يبقى ثلاثة سلطها على الخمسة يبقى اثنان سلطها على الثلاثة يبقى واحد وإذا سلطت الخمسة على التسعة يبقى أربعة سلطها على الخمسة يبقى واحد. قوله: (فبينهما) أي التسعة والاثني عشر. قوله: (كما يجري في العدد المنطق) أي وهو الذي ينسب له بغير لفظ الجزئية والأصم عكسه أي ما ينسب له بلفظ الجزئية. قوله: (وهكذا) مثل ثلاثة وثلاثين وأربعة وأربعين أو خمسة وخمسين. قوله: (شرع في بيان قسمة التركة) أي وهو المقصود بالذات من عمل الفرائض لان تصحيح المسائل كالقالب الذي تقاس به الأشياء وقسمة التركة كالشئ الذي يفرغ في قالبه. قوله: (المعلومة القدر) أي فإن كانت مجهولة القدر كالعروض والعقار والمكيل والموزون جرت الطرق المذكورة في قسم قيمتها أو ثمنها كما في الجواهر والحوفي ا ه‍ بن وإن شئت جعلت العقار وكذا غيره أربعة وعشرين قيراطا وأجريت الطرق المذكورة فيها. قوله: (على طريقتين) وهناك طريقة ثالثة وهي أن تضرب سهام كل وارث في التركة إذا كانت معلومة القدر أو في الأربعة والعشرين عدد القراريط إذا كانت التركة عقارا وتقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة يخرج ما يخص كل وارث ففي المثال الذي ذكره المصنف تضرب سهام الزوج في التركة التي هي عشرون يحصل ستون أقسمها على المسألة يحصل سبعة ونصف وهكذا الشأن في الأربعة الاعداد المتناسبة وهي التي نسبة أولها لثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، فإنك إذا جهلت الثالث ضربت الأول في الرابع وقسمت الحاصل على الثاني يحصل الثالث المطلوب فما صحت منه المسألة عدد أول وما يخص كل وارث منه عدد ثان والتركة عدد رابع وما يخص كل وارث منها عدد ثالث ونسبة ما يخص كل وارث لما صحت منه المسألة كنسبة ما يخصه من التركة للتركة وبقي طريقة رابعة وهي أن توفق بين المسألة والتركة فتأخذ وفقيهما وتضرب سهام كل وارث في وفق التركة وتقسم الخارج على وفق المسألة فإن تباينا كان الضرب في الكل على ما تقدم في الطريق الثالث ا ه‍ بن. قوله: (إذا قلت سهام الفريضة) أي بأن كانت سهامها أقل من التركة كما لو
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست