يكون مع الاخوة لغير أم الرابعة أن يكون مع الاخوة وذوي الفروض وهاتان الحالتان تكلم المصنف عليهما هنا الخامسة أن لا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب وسيأتي ذلك ا ه بن.
قوله: (فأمره ظاهر) أي فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضا فقط وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما غيرهما من أصحاب الفروض كان له السدس فرضا وأن تبقى له شئ بعد فرض من معه أخذه تعصيبا وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الاخوة أخذ المال كله تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاثة.
قوله: (فإذا لم يكن معهم) أي مع الجد والاخوة صاحب فرض أي بأن كان الإرث منحصرا في الجد والاخوة فقط. قوله: (وما بقي فبين الاخوة الخ) فإذا مات الميت عن جد وثلاث أخوة كانت المسألة من ثلاثة لان للجد ثلث جميع المال ومخرج الثلث ثلاثة فإذا أخذ واحدا من ثلاثة فإن الباقي منها وهو اثنان لا ينقسم على الاخوة الثلاثة ويباين عددهم فتضرب عدد رؤوس الاخوة الثلاثة في أصل المسألة بتسعة يأخذ الجد ثلثها ثلاثة والباقي ستة على الاخوة الثلاثة كل واحد اثنان. قوله: (وهذا) أي إرث الجد مع الاخوة الخير من الامرين. قوله: (إلى حكمهم) أي إلى حكم اجتماع الأشقاء والذين للأب معه. قوله: (وعاد) أي حسب وإنما عبر بالمفاعلة لان الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأب وهو يعد عليهم الاخوة للأم كما يأتي في المسألة الآتية الملقبة بالمالكية فقد حصل من الجد عد أيضا في الجملة كذا قيل وقيل إنما عبر بالمفاعلة لان الأشقاء يعدون الإخوة للأب على الجد وهو يسقط عددهم ويعد الشقائق خاصة فحصل منه عد لكن للشقيق دون من للأب. قوله: (سواء كان معهم ذو سهم أم لا) فيه إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يؤخر مسألة المعادة عن قوله وله مع ذي فرض الخ لان المعادة تجري في الوجهين أي ما إذا كان معهم ذو فرض أم لا قال ابن عبد البر تفرد زيد من بين الصحابة بمعادته الجد بالاخوة للأب مع الاخوة الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك لان الاخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لادخالهم معهم لأنه حيف على الجد في المقاسمة قال وقد سأل ابن عباس زيدا عن ذلك فقال إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك. قوله: (ما صار له) أي ما صار للذي للأب. قوله: (السدس) أي سدس جميع المال. قوله: (من ثمانية عشر) أي عند المتأخرين من الفراض وذلك لان كل مسألة عندهم فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي فهي من ثمانية عشر لان أقل عدد له سدس وثلث ما بقي وما بقي ثمانية عشر وأما المتقدمون فيقولون أن