حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٥
جزأي الوصية من مخرجهما. قوله: (أو ضربت الحاصل) أي من ضرب مخرج السدس في مخرج السبع.
قوله: (أن يكون البنون ثمانية وخمسين) أي والوصية بالسدس والسبع. قوله: (فتضرب جزء المسألة) أي تضرب وفق المسألة في مخرج الوصيتين أو تضرب مخرج الوصيتين في وفق المسألة. قوله: (وهو اثنان) وذلك لان الثمانية والخمسين تسعة وعشرون زوجا فلها جزء صحيح وهو اثنان والتسعة والعشرون لها جزء صحيح هو واحد. قوله: (أو عكسه) أي وهو أن تضرب الحاصل من الوصية وهو اثنان وأربعون في وفق المسألة وهو اثنان. قوله: (كما هو سياق المصنف) أي حيث قال أو في وفقها. والحاصل أنه إذا وافق الباقي من مخرج الوصية مسألة الورثة فإما أن تضرب وفق المسألة في مخرج الوصية أو تضرب مخرج الوصية في وفق المسألة وأما ضرب وفق الباقي في كامل المسألة فلا يصح خلافا لما في عبق.
قوله: (شرع في ذكر موانع الميراث فقال الخ) ما ذكره الشارح من أن اللعان بين الزوجين مانع للحكم الذي هو الميراث فهو خلاف التحقيق والحق أن اللعان بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية لا مانع من الحكم وهو الميراث فعدم الإرث لانتفاء السبب وهو الزوجية لا لذات اللعان لأنهم إنما يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إذا كان السبب موجودا وأما مع عدمه فلا والسبب هنا وهو الزوجية معدوم نعم اللعان بالنظر لما بين الزوج وولده مانع للحكم وهو الميراث لأنه لو استلحقه للحق وورث تأمل. قوله: (إذا التعنت بعده بمجرد الخ) أي إذا التعنت بعده ثم ماتت ولو بمجرد الخ. قوله: (على الوجه الشرعي) أي بأن التعن الرجل أولا والتعنت بعده. قوله: (سواء التعنت أم لا) أي سواء التعنت بعده أو لم تلتعن بأن التعن وحده لان مجرد لعان الأب قاطع لنسبه. قوله: (وتوأماها شقيقان) فهم من قوله توأماها أن ولديها غير التوأمين ليسا شقيقين وهو كذلك وإنما هما أخوان لأم فقط فإذا ولدت المرأة ولدين كل واحد في بطن وادعى الرجل أنهما ليسا منه ولاعن منهما فإنهما يتوارثان من بعضهما على أنهما أخوان لأم ولو كان اللعان من أبيهما فقط لان لعانه يقطع نسبه. قوله: (كالمستأمنة) وهي المرأة الحربية تدخل بلادنا بأمان وهي حامل ولا يدري هل حملها من زوج أو من زنا فتلد ابنين هذا صورته وصورة المسبية امرأة سبيت من الكفار وهي حامل ولا يدري هل حملها من زوج أو من زنا فتلد اثنين. قوله: (ولسيد العبد المعتق بعضه جميع إرثه) أي ولا شئ لمن أعتق بعضه وفهم منه أن مات القن الخالص لسيده بالأولى إن كان السيد مسلما كان العبد مسلما أو كافرا فإن كان السيد كافرا والعبد كافرا فكذلك إن قال أهل دينه أنه لسيده وإلا فللمسلمين، كما قاله ابن مرزوق فإن أسلم عبد لكافر ولم يبن عنه ومات قبل بيعه عليه فماله لسيده الكافر كما قاله المتيطي فإن مات بعد بيعه عليه فماله لمشتريه لا للمسلمين فإن بان منه بعد إسلامه ومات فماله للمسلمين. قوله: (فإن كان البعض الرق بين جماعة الخ) فإذا مات العبد وترك مالا ولرجل فيه الثلث ولآخر فيه السدس ونصفه
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست