قوله: (وعاصب) أي كابن أخ أو عم. قوله: (وما لا فرض فيها) أي والمسألة التي لا فرض فيها. قوله: (أعيلت الفروض) لعل الأولى أعيلت المسألة أو أنه أراد بالفروض المسائل فالمراد بالفروض الأولى غير الثانية لان المسألة يقال فيها فريضة كما أن النصيب المقدر لوارث يقال له فرض وفريضة تأمل. قوله: (بأن تجعل الفريضة بقدر السهام) أي بأن تجعل المسألة بقدر السهام كلها. قوله: (فتنتهي إلى سبعة أسهم) أي وحينئذ فينقص كل واحد من الورثة سبع ما يستحقه. قوله: (أول ما ظهر في زمن عمر) الذي في العصنوني عن ابن يونس أن المسألة التي نزلت في زمن عمر امرأة تركت زوجا وأختا لغير أم وأخا لأم والذي في عبق أن المسألة التي نزلت في زمن عمر زوج وأختان لغير أم فلما سئل عمر عنها قال لا أدري من أخره الكتاب فأؤخره ولا من قدمه فأقدمه، ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه ويقال أن الذي أشار عليه بذلك العباس أولا وقيل علي وقيل زيد وقيل أنه لما سئل عنها جمع جمعا من الصحابة وقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثان، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار العباس بالعول وقال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولرجل عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟
فأخذت الصحابة بقوله. قوله: (فلم يقل به) قد علل ابن عباس عدم إظهار مخالفته لعمر في زمنه بأن عمر كان رجلا مهابا وقال لو أن عمر نظر فيمن قدمه الكتاب فقدمه أو أخره فأخره لما عالت فريضة قيل وكيف تصنع قال ينظر أسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا فيدخل عليه الضرر يريد فيسقط سهمه أو من سهمه ما زاد على سهام المسألة قال ابن يونس ومراده بأسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا البنات والأخوات لا الزوج في مسألة عمر ونحوه الأم والجدة وولد الأم. قوله: (ثم أجمعت الأمة عليه) أي على قول عمر بالعول. قوله: (كمن ذكر) أي زوج وأختين شقيقتين أو لأب وأم مع