حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٢
أخ لأم فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وكذلك الأخ للأم له السدس واحد فهذه تسعة أسهم. قوله: (كمن ذكر) أي زوج وأختين لغير أم وأم مع إخوة لأم فللزوج النصف ثلاثة وللأختين لغير الأم الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللاخوة للأم الثلث اثنان فهذه عشرة أسهم. قوله: (وكأم الفروخ الخ) المسمى بهذا الاسم هو الفريضة العائلة لعشرة مطلقا لا هذا المثال الذي ذكره الشارح فقط كما يوهمه لفظه اه‍ بن ثم إن ظاهر قوله وكأم الفروخ أم وزوج الخ يوهم أن هذا مغاير لما قبله وهو قوله كمن ذكر مع أخوة لأم وليس كذلك بل هو عينه فكان الأولى أن يقول بعد قوله ولعشرة وتسمى المسألة حينئذ أم الفروخ كمن ذكر مع أخوة لأم. قوله: (فقد يكون الميت ذكرا) أي ويكون أنثى كالمثال الذي تقدم للشارح. قوله: (ولا يمكن أن تعول) أي الاثنا عشر وقوله لها أي للسبعة عشر إلا والميت ذكر أي وأما عولها لثلاثة عشر أو الخمسة عشر فقد يكون الميت ذكرا وقد يكون أنثى. قوله: (وتسمى أيضا بأم الفروخ) سميت بذلك لكون النساء ورثن فيها خاصة دون الرجال وفيها يقول الشاعر:
ألم تسمع وأنت بأرض مصر * بذكر فريضة في المسلمينا بسبع ثم عشر من إناث * فخرت بهن عند الفارضينا فقد حزن الوراثة ثم قسم حق * سواء في حقوق الوارثينا قوله: (ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر) بل لا تكون الفريضة من أربعة وعشرين إلا والميت ذكر لوجود الثمن. قوله: (لبيان النسبة) أي لان ترك ذلك يوهم أن تسميتها منبرية لوجود قول علي وليس كذلك. قوله: (صار ما كان ثمنا) أي بالنسبة للأربعة والعشرين وهو الثلاثة.
قوله: (فصار) أي ما عالت به سبعا. قوله: (وهكذا) أي فيقال إذا عالت لثمانية إنها عالت
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست