فيه جهتان يرث بكل منهما فرضا وإحداهما أقوى فإنه يرث بالأقوى منهما وهذا يتفق في المسلمين على وجه الغلط تزوجا أو وطأ وفي المجوس على وجه العمد. قوله: (أن يطأ مجوسي ابنته عمدا) أي أو يطأ مسلم ابنته غلطا فولدت منه بنتا الخ. قوله: (والباقي بالتعصيب) أي لما مر أن الأخت مع البنت عصبة. قوله: (ولا شئ لها بالاخوة) أي ومن ورثها بالجهتين قال لها النصف بالاخوة والثلث بالأمومة. قوله: (كأن يطأ مجوسي أمه) أي عمدا أو يطأ مسلم أمه غلطا. قوله: (فترثه بالأمومة) أي ولا ترثه بالجدودة اتفاقا لما مر أن الإرث بالجدودة لا يكون مع الأمومة. قوله: (كأن يطأ مجوسي بنته) أي أو يطأ مسلم بنته غلطا. قوله: (فالكبرى جدتها) أي أم أمها. قوله: (دون الأختية) أي فلا ترث بها. قوله: (فلو كانت محجوبة بالقوية) الأولى فلو كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة. قوله: (ومال الكتابي الخ) لا مفهوم للكتابي بل المجوسي كذلك كما في بن عن ابن مرزوق. قوله: (يعني الصلحي الخ) حمل كلام المصنف هنا على الصلحي وإن كان فيه تكرار مع ما قدمه في باب الجزية أولى من حمله على العنوي لان فيه تمشية على ضعيف إذ المعتمد أن مال العنوي إذا مات عندنا وليس معه وارث فإنه يكون للمسلمين سواء كانت الجزية المضروبة عليهم مجملة أو مفرقة على الأرض أو الرقاب لا أنه لأهل دينه كما قيل. قوله: (الحر) يغني عنه قوله المؤدي للجزية لان الرقيق من الكفار لا جزية عليه. قوله: (المؤدى للجزية) أي الصلحية حالة كونها مجملة على الأرض والرقاب والميت عندنا بلا وارث وأما لو كان معه وارث كان له ماله. قوله: (أو أهل إقليمه الخ) فهذه احتمالات ثلاثة في المراد بأهل كورته. قوله: (على الحربي) أي إذا دخل بلادنا محاربا ومات عندنا وأما الحربي المستأمن أي الذي دخل بلادنا بأمان فماله لوارثه إن كان معه أو دخل على التجهيز ولم تطل إقامته فيرسل ماله مع ديته لوارثه، كما تقدم في الجهاد فإن لم يكن له وارث فصريح نصوصهم أنه لا حق فيه للمسلمين بل يبعث ماله وديته لأهل بلاده فإن لم يكن له وارث ودخل على الإقامة أو على التجهيز وطالت إقامته ومات عندنا فماله فئ. قوله: (كالعنوي) أي فإن ماله إن مات عندنا للمسلمين كانت الجزية المضروبة عليهم مجملة أو مفرقة وهذا إن لم يكن معه وارث وإلا فلوارثه. قوله: (والصلحي) أي وكالصلحي إذا وقعت الجزية عليهم مفرقة على الجماجم أي أو على الأرض أو عليهما ومحل كون ماله للمسلمين إن مات عندنا وليس معه وارث وإلا كان ماله لوارثه. قوله: (والمراد بالأصل العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة صحيحا) أي وذلك العدد هو مقام الفرض أي مخرجه
(٤٦٩)