حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٩
استحق منه الغرض لان العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل. قوله: (وتجعل القسمة) أي قسمة العين من التركة. قوله: (على الباقي) أي من السهام وهي سهام غير الآخذ للعرض. قوله: (من تلك النسبة) من بمعنى الباء أي بتلك النسبة أي نسبة ما حصل من ضرب نصيبه في جزء السهم الذي حصل من قسمة العين على نصيب غير الآخذ للعرض. قوله: (في المثال المتقدم) أي وهو زوج وأم وأخت والحال أن التركة عشرون دينارا وعرض مجهول القيمة. قوله: (العرض) أي في نظير نصيبه. قوله: (فأسقط نصيبه) أي وهو ثلاثة. قوله: (الذي تضرب فيه المسألة) الأولى الذي يضرب فيه نصيب كل وارث من المسألة فإذا ضربت ما للأخت من المسألة وهو ثلاثة في أربعة كان الحاصل اثني عشر وذلك ما يخصها من الدنانير وإذا ضربت ما للأم من المسألة وهو اثنان في أربعة كان الحاصل ثمانية وذلك ما يخصها من الدنانير فهذا جملة العشرين دينارا. قوله: (فتكون جملة التركة) أي وهي العين وقيمة العرض. قوله: (ثلاثة وثلث هي جزء السهم) فإذا ضربت ما للزوج وهو ثلاثة من أصل المسألة في ثلاث وثلث كان الخارج عشرة وكذلك الأخت وهذا هو ما يخص كل واحد منهما من الدنانير وإذا ضرب ذلك الجزء في سهمي الأم خرج ستة وثلثان هي قيمة العرض. قوله: (من عنده) أي دفعها للورثة. قوله: (ليأخذ العرض بحصته) أي عوضا عن حصته. قوله: (والمسألة بحالها) أي من كون التركة عشرين دينارا وعرضا مجهول القيمة والورثة زوج وأم وأخت. قوله: (تضرب في سهام الزوج الخ) أي وإذا ضربت الخمسة المذكورة في سهام الأخت وهي ثلاثة كان الخارج خمسة عشر وذلك ما يخصها من الدنانير وإذا ضربتها في سهمي الأم كان الخارج عشرة وذلك ما يخصها من الدنانير فهذه جملة الخمسة والعشرين دينارا.
قوله: (يخرج جزء السهم أربعة وسدسا) فإذا ضربتها في سهام الزوج الثلاثة كان الخارج اثني عشر ونصفا وذلك قدر ما يخصه من الدنانير وكذا يقال في الأخت فهذا جملة الخمسة والعشرين.
قوله: (ومن يرث بها إلى آخره) عطف على الفروض وقوله ومن يرث بالتعصيب عطف على بيان الفروض. قوله: (وهذا اللفظ) أي لفظ المناسخة. قوله: (واحد) أي مات واحد بعد واحد واحترز بذلك عما لو ماتوا بفور واحد بهدم أو غرق فلا تسمى مناسخة واحترز بقوله قبل قسم تركة الأول عما لو مات الثاني بعد قسمة تركة الأول فإنه ليس من المناسخة لان هذا الثاني مستقل بنفسه من غير نظر لمن مات قبله. قوله: (قبل قسم تركة الأول) أي ولما كانت مسألة الميت الأول قد انتقل حكمها لمسألة الميت الثاني سميت بذلك. قوله: (وإن مات بعض من الورثة) أي المستحقين لمال الميت الأول. قوله: (قبل القسمة) أي قبل قسمة تركة أبيهم. قوله: (وورثه الباقون) أي من ورثة الأول.
قوله: (بالوجه الخ) أي بأن كان إرثهم لكل من الميت الأول والثاني بالتعصيب فقط أو بالفرض فقط. قوله: (أو بنات) هذا ظاهر على القول بالرد حيث لا عاصب أو المراد ثلاث بنات وعاصب.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست