حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٦
الرابع وسهامه بالموافقة والمباينة. قوله: (مثال الأول) أي الانكسار على أربعة أصناف في أصل اثني عشر. قوله: (من ضرب أحدهما في الآخر) أي من ضرب الاثني عشر في الخمسة.
قوله: (بمائة وعشرين) لكل جدة منها أربعون. قوله: (ومثال الثاني) أي الانكسار على أربعة أصناف في أصل أربعة وعشرين. قوله: (من أربعة وعشرين) أي لان فيها ثمنا وثلثين.
قوله: (من له شئ الخ) أي فللجدات الثلاث أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل واحدة منهن ثمانية وللزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل واحدة منهما تسعة وللثلاث بنات ستة عشر في ستة بستة وتسعين لكل واحدة اثنان وثلاثون وللأعمام الثلاثة واحد في ستة بستة لكل واحد منهم اثنان.
قوله: (ثم الحاصل الخ) راجع للمسألتين. قوله: (الأربعة المتقدمة) أي وهي التداخل والتوافق والتباين والتماثل. قوله: (وضابطه إلى آخره) قال في التوضيح وربما عرف التداخل بأنه يكون الكثير ضعفي القليل أو أضعافا له أو يكون القليل جزأ من الكثير قال ابن علاق وكل متداخلين متوافقان إلا أنه إذا ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يكون الخارج من الضرب مساويا للأكثر وكل ما انقسم على أكبرهما يقسم على الأصغر فلذلك يستغني بالأكبر عن الأصغر ا ه‍ بن. قوله: (كما في اثنين مع الثلاثة) مثال للمنفي. قوله: (في التسليط الأول) أي تسليط العدد الأول ولو تعدد ذلك التسليط كما في الاثنين مع الثمانية لا في التسليط الثاني كما في الستة
(٤٧٦)
مفاتيح البحث: الضرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست