حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٣
بمثل ثلثها ونقص من نصيب كل وارث بالعول ربعه وفيما إذا عالت لتسعة أنها عالت بمثل نصفها ونقصت من نصيب كل وارث ثلثه فيما إذا عالت لعشرة أنها عالت بمثل ثلثيها ونقص من نصيب كل وارث خمسا. قوله: (أن السهام إن انقسمت على الرؤس) أي على رؤس الورثة بأن كانت السهام أكثر من الرؤس إلا أنها منقسمة عليها قسمة صحيحة من غير كسر أو كانت قدرها فهو أعم مما بعده.
قوله: (كثلاثة بنين) أي فإن أصل المسألة ثلاثة كما أن رؤس أصحاب السهام ثلاثة. قوله: (أو تداخلت كزوج الخ) ظاهره أو تداخلت السهام مع الرؤس أي دخل أحدهما في الآخر وفيه أن المثال المذكور ليس فيه تداخل بين السهام والرؤس بل بين مخارج الفروض التي في المسألة فالأولى اسقاط هذا الكلام ويقتصر على قوله إن انقسمت على الرؤس كزوجة وثلاثة أخوة فالامر واضح وإن لم تنقسم الخ. قوله: (وإن باين) أي عدد الصنف سهامه. قوله: (بهذين النظرين) أي وهما الموافقة والمباينة فقط وإنما لم ينظر بينهما بالتماثل لأنه لا انكسار فيه ولم ينظر بينهما بالتداخل لان الداخل إن كان هو الصنف في السهام فلا انكسار أيضا وإن كانت السهام داخلة في الصنف فهو داخل في الموافقة وراجع لها. قوله: (وأما النظر بين كل فريق وفريق) أي بعد النظر بين كل فريق وسهامه بالموافقة والمباينة. قوله: (معلوم من المقام) أي وهو الحاسب أو القاسم. قوله: (كل صنف) يقال لكل جماعة اتصفت بوصف صنف وفريق وحي وطائفة ونوع فكلها مترادفة. قوله: (إلى وفقه) أي وإن وافق سهامه التي انكسرت عليه. قوله: (ثم يضرب الوفق) أي وهو الاثنان. قوله: (وألا يوافق) أي وألا يوافق ذلك الفريق سهامه المنكسرة عليه.
قوله: (بأن باينت السهام الرؤس) أي رؤس ذلك الصنف. قوله: (بستة) أي فللبنت واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوات الثلاث واحد في ثلاثة بثلاثة كل واحدة تأخذ واحدا. قوله: (قابل) أي بعد أن ينظر بين كل فريق وسهامه بالموافقة والمباينة فيرد الفريق لوفقه عند الموافقة ويبقى الفريق على حاله عند المباينة وقوله قابل بين اثنين أي بين ذات الصنفين إن كان كل صنف باينته سهامه وبين وفق الصنفين إن كان كل
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست