حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٨
المعتق عن عصبة القرابة وأنه إن عدم المعتق فعصبته فإن عدمت عصبته فمعتقه فإن عدم معتقه فعصبة معتق المعتق إلى حيث تنتهي. قوله: (ثم يليه بيت المال) أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت المال الذي لوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ماله به أو بغيره كما في ح وانظر إذا لم يكن له وطن هل المعتبر محل المال أو الميت وكلام المصنف ظاهر في أن بيت المال عاصب فهو كوارث ثابت النسب وهو المشهور كان منتظما أو غير منتظم وقيل إنه حائز للأموال الضائعة لا وارث وهو شاذ وعليه فيجوز للانسان أن يوصي بجميع ماله إذا لم يكن له وارث من النسب لا على الأول وعليه أيضا يجوز الاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت لا على الأول. قوله: (بل يدفع الباقي) أي من التركة بعد ذوي الفروض لبيت المال أي لما مر أنه من جملة العصبة. قوله: (وقال على يرد الخ) أي وتجعل مسألة الرد من عدد ما فيها من السهام فإذا مات عن أم وبنت كانت مسألة الرد من أربعة للأم الربع وللبنت ثلاثة أرباع ومسائل الرد للتي لا زوج فيها كلها مقتطعة من ستة كما هو مبسوط في كتب علم الفرائض. قوله: (وقيد بعض أئمتنا ذلك) أي عدم الرد وعدم الدفع لذوي الأرحام. قوله: (بما إذا كان الامام عدلا) أي يصرف بيت المال في مصارفه الشرعية. قوله: (ويدفع لذوي الأرحام) أي إن لم يكن هناك ذو سهام يرد عليهم فالرد على ذوي السهام مقدم على توريث ذوي الأرحام. قوله: (وهذا القيد هو المعول عليه عند الشافعية) ونقله ابن عرفة عن أبي عمر ابن عبد البر وعن الطرطوشي وعن الباجي عن ابن القاسم وكذا ذكره ابن يونس وابن رشد وابن عسكر في العمدة والارشاد وقاله ابن ناجي وغير واحد وذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الارشاد عن عيون المسائل أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام لعدم انتظام بيت المال، وقيل أن بيت المال إذا كان غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميت وهو كما في بن لابن القاسم والقياس صرفه في مصاريف بيت المال إن أمكن وإن كان ذوو رحم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى. واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة درجة فيقدم السابق للميت فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه إلا أولاد ولد الأم يستوون وإلا أخوال إخوة الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين. قوله: (ثم الجد) ثم للترتيب الاخباري وإلا فلا محل لثم لان الاحكام لا ترتيب فيها. قوله: (كابن عم الخ) أشعر إفراده ابن العم بأنه لو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقي نصفين بينهما عند مالك وقال أشهب يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب. قوله: (أخ لأم) يجر أخ بدلا من ابن عم ويصح رفعه خبر مبتدأ محذوف أي هو أخ لأم. قوله: (والباقي) أي ويأخذ الباقي تعصيبا حيث لا شريك له في التعصيب. قوله: (وإن اتفق الخ) أي هذا إذا اتفق ذلك في المجوس بل وإن اتفق في المسلمين وحاصله أن من اجتمع
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست