قوله: (أي مسألة أصحاب الفريضة) الأولى مسألة الورثة أو مسألة أصحاب الفرائض لان الفريضة تطلق على المسألة وعلى السهم الذي لوارث تأمل. قوله: (واضرب الوفق) أي الجزء الموافق من مسألة الميراث. قوله: (في وفق المسألة) أي مسألة الميراث. قوله: (ومن له شئ من الفريضة) أي مسألة الميراث. قوله: (وأوصى بالثلث مثلا) أي فإذا كانت الوصية بجزء من أحد عشر مثلا فتقول مسألة الميراث أربعة ومخرج الوصية أحد عشر يخرج منه واحد يبقى عشرة لا تنقسم على الأولاد الأربعة لكن توافق مسألتهم بالنصف ونصف مسألتهم اثنان يضربان في مخرج الوصية باثنين وعشرين للموصى له واحد في اثنين وفق مسألة الميراث باثنين ولكل ولد من مسألة الميراث واحد في خمسة وفق الباقي بخمسة فجملة ما للأولاد حينئذ عشرون. قوله: (لكن يوافقان مسألتهم) أي التي هي أربعة وقوله ونصفها أي نصف مسألتهم وقوله يضربان في مخرج الوصية أي وهو ثلاثة. قوله: (بين الباقي) أي من مخرج الوصية. قوله: (والمسألة بحالها) أي من كون الميت أوصى بالثلث وكذلك إذا كانت الأولاد ثلاثة وأوصى بجزء من أحد عشر جزأ لان مخرج الوصية أحد عشر والمسألة من ثلاثة والباقي بعد اخراج جزء الوصية من مخرجه عشرة لا تنقسم على الأولاد الثلاثة وتباين مسألتهم فتضرب كامل مسألتهم في مخرج الوصية بثلاثة وثلاثين للموصى له واحد في ثلاثة بثلاثة وللأولاد الثلاثة ثلاثة من مسألة الإرث في عشرة كامل الباقي بثلاثين لكل واحد منهم عشرة. قوله: (وتركه المصنف) أي لظهوره. قوله: (فإن تباين) أي كسدس وسبع. قوله: (وإن توافقا) أي كربع وسدس. قوله: (وأقسم الباقي على الفريضة) أي على أصحاب الفريضة يعني على الورثة ولو عبر به كان أوضح. قوله: (بين الفريضة) أي مسألة الورثة. قوله: (ضربت ما اجتمع من الوصيتين) الأولى ضربت مخرج الوصيتين.
قوله: (فاضرب الوفق) أي وفق الباقي بعد اخراج الوصيتين وقوله في أصلها أي في أصل مسألة الورثة.
قوله: (على ثلاثة) أي وهم الأولاد الورثة. قوله: (فاضرب الحاصل) أي من ضرب مخرج السدس في مخرج السبع الذي هو مخرج الوصيتين ولو عبر به كان أوضح. قوله: (وللوصية ثلاثة عشر سهما الخ) المناسب لكلامه أن يقول فللموصي له بالسدس سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين وللموصى له بالسبع ستة في ثلاثة بثمانية عشر فالمجموع تسعة وثلاثون. قوله: (في تسعة وعشرين) أي التي هي الباقي بعد اخراج