حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٢
في الواقع قاله عبق. قوله: (لكان لها الثلث من رأس المال) أي لأنها ترث مع الجد بالفرض ومع الأب بالقسمة أي وحينئذ يكون أصل المسألة ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد. قوله: (ثلث الباقي) أي وهو في الحقيقة ربع. قوله: (إلى مخالفة القواعد) لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج الثلث من رأس المال لاخذت اثنين وأخذ الأب واحدا لان المسألة حينئذ من ستة فتكون قد أخذت مثلي الأب ولو أخذته في مسألة الزوجة لاخذت أربعة وأخذ الأب خمسة لان المسألة حينئذ من اثني عشر ولا شك أن هذا مخالف للقواعد إذ القاعدة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى يدليان للميت بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين. قوله: (فالسدس مبتدأ) أي خبره قوله الواحد الخ على حذف مضاف أي فرض الواحد الخ. قوله: (بالعطف على النصف) أي وقوله الواحد بالرفع خبر لمحذوف أي وهو الواحد الخ. قوله: (وإن سفلت) بفتح الفاء أفصح من ضمها. قوله: (أو ابن الابن) عطف على محذوف أي للميت أو كان الولد ابن الابن. قوله: (وإن كان أنثى) أي وإن كان الولد للميت أو لابنه أنثى. قوله: (فلكل منهما) أي من الأبوين السدس فرضا. قوله: (وللبنت) أي بنت الميت أو بنت ابنه.
قوله: (مع ما تقدم) أي وهو قوله وحجبها للسدس ولد وإن سفل. قوله: (من جدتين الخ) أي فهما المراد بالأكثر في كلام المصنف. قوله: (وإن علت) أي إن أدلت بإناث خلص وكذا يقال في قوله وأم الأب وأمها وهكذا. قوله: (فمن أدلت بذكر من جهة الأم) أي كأم أبي الأم وأمهاتها وقوله أو من جهة الأب أي أو أدلت بذكر من جهة الأب غير الأب كأم أبي الأب وأمهاتها والحاصل أن الجدات أربع أم الأم وأمها وإن علت وأم الأب وأم أمه وإن علت وهذان يرثان إجماعا وأم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها وهذه لا ترث عند مالك لان بينها وبين الميت ذكرين وترث عند زيد وأم الجد من جهة الأم كأم أبي الأم وأمهاتها وهذه لا ترث إجماعا لإدلائها بغير وارث. قوله: (مطلقا) الاطلاق راجع للاسقاط فكان الأولى تقديمه على الأم. قوله: (عن الجد من جهة الأم) أي كأبي الأم وأبي أبيها.
قوله: (وعن جد من جهة الأب) أي كأبي أم الأب. قوله: (كزوج وأخت الخ) وكزوج وأختين وجدة وجد.
قوله: (أو مع الاخوة الخ) اعلم أن إرث الجد مع الاخوة مذهب زيد وعلي وبه قال مالك والشافعي وأحمد ومذهب عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث للاخوة مع الجد فأقاموه مقام الأب وحجبوا به الاخوة. قوله: (فأطلق) أي المصنف الجمع في قوله أحد فروض الجد. قوله: (أو أراد بالفروض الأحوال) هذا هو الظاهر وأحوال الجد خمسة أحدها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض الثانية أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض الثالثة أن
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست