يعصبهن. قوله: (عطف على النصف) أي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف وذي الربع وقوله الزوج وزوجة خبر لمبتدأ محذوف أي وهو أي صاحب الربع الزوج وزوجة. قوله: (لها أو لهن) لما قابل قوله لها بقوله لهن علم أنه أطلق الجمع على ما فوق الواحد بناء على أن أقل الجمع اثنان فلم يحتج إلى أن يقول لها أولهما أولهن. قوله: (بفرع لاحق) أي مع فرع لاحق وفيه أن الفرع اللاحق بالزوج يصدق بمن قام به مانع الإرث من كفر أو رق أو قتل وهو لا يحجب الزوجة من الربع للثمن لان من لا يرث لا يحجب وارثا فالأولى التعبير بوارث بدل لاحق لان المعتبر في الحجب الإرث الذي هو أخص من اللحوق إذ لا يلزم من اللحوق الإرث كما علمت. قوله: (والثلثين) هو بالجر عطف على النصف في قول المصنف من ذي النصف وما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي وهو أي الفرض المذكور وهو الثلثان لذي النصف.
قوله: (والثلث) بالجر عطف على النصف من قوله سابقا من ذي النصف وقوله الأم بالرفع خبر لمبتدأ محذوف بيان لصاحب الفرض الذي هو الثلث وأما ما ذكره الشارح فهو حل معنى لأجل إعراب.
قوله: (وولداها) أي مطلقا كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثى أو مختلفين. قوله: (أخوان أو أختان) قال في التوضيح هذا مذهب الجمهور وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بظاهر الآية الكريمة أعني قول الله سبحانه: * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * فلم يحجبها بالاثنين وقد احتج على عثمان بأن الأخوين ليسا إخوة فقال له عثمان رضي الله عنه حجبها قومك يا غلام أو أجمع قومك على حجبها بالأخوين يا غلام.
قوله: (أشقاء أو لأب أو لأم) أي فلا فرق بين أن يكون الاخوة أدلوا للميت بها أولا ولا تحجب من أدلى بها عكس القاعدة ولذلك يقولون كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الاخوة للأم.
والحاصل أن المتعدد منهم يحجبها حجب نقصان وهي لا تحجب أحدا منهم وإن أدلوا بها عكس القاعدة. قوله: (كمن مات عن أم الخ) أي وكذا من مات عن أبوين وأخوين مطلقا فللأم السدس لوجود الأخوين مع حجبهما بالأب. قوله: (فهما) أي الاخوان للأم هذا ظاهره وأنت خبير بأن قولهم كل من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الاخوة للأم فإنهم قد يحجبون الأم للسدس ولا يرثون يقال عليه لا خصوصية للاخوة للأم بل كذلك الاخوة الأشقاء أو لأب قد يحجبونها ولا يرثون وذلك مع وجود الأب تأمل. قوله: (وفيهم) أي الاخوة لا بقيد كونهم لأم بل الاخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم أو مجتمعين خلافا لما يوهمه صنيع الشارح حيث ساق البيت عقب تمثيله بالاخوة للأم وإن كان المثال لا يخصص. قوله: (كذلك) أي ليس فيها مع الأب ولد للميت ولا ولد ابن ولا عدد من إخوته. قوله: (تكون ستة) أي فالستة تصحيح لا تأصيل فقول تت أصلها ستة الأولى التعبير بتصحيحها إذ ليس فيها سدس أصلي لا للأب ولا للأم وإن كان ثلث الباقي الذي تأخذه الأم سدسا