في مستدركه كما في شرح الترتيب. قوله: (لسقط جميع الاخوة) أي الأشقاء والذين للأم. قوله: (فاللام بمعنى مع) أي أو إنها للتعليل متعلقة بلفظ العاصب. قوله: (فأكثر) راجع للبنتين قبله أي أسقط الأخ للأب الأخت الشقيقة إذا كانت مع بنت أو مع بنات للميت أو كانت مع بنت ابن أو مع بنات ابن للميت. قوله: (فابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ للأب) أشار بهذا إلى أن تنزيل أبناء الاخوة منزلة آبائهم إنما هو في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه فلا ينافي أنه إذا مات شقيقان أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم مات جدهم عن مال فإنهم يقتسمونه على ستة أسهم بالسواء لاستواء رتبتهم ولا يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه لأنهما إنما يرثان بأنفسهما لا بآبائهما قال تت وقد وقعت هذه المسألة في عصرنا فأفتى فيها قاضي قضاة الحنفية ناصر الدين الأخميمي بأنه يرث كل فريق منهما ما كان لأبيه فيقسم المال نصفين وغلطه في ذلك العلامة بدر الدين سبط المارديني وشنع عليه في ذلك. قوله: (ثم العم الشقيق) أي ثم عم الميت الشقيق وهو أخو أبيه شقيقه وقوله ثم العم للأب أي ثم عم الميت للأب وهو أخو أبيه لأبيه. قوله: (ثم عم الجد) ظاهره ثم عم جد الميت فيقتضي أن رتبته بعد رتبة عم الميت لأبيه وليس كذلك فكان عليه أن يقول ثم بنوهما ثم عم الأب ثم عم الجد تأمل. قوله: (الأقرب فالأقرب) أي ويقدم الأقرب ممن ذكر من بني الابن ومن بني الاخوة ومن بني الأعمام فالأقرب.
قوله: (فيقدم الابن على ابن الابن) الأولى فيقدم ابن الابن على ابن ابن الابن. قوله: (والأخ على ابن الأخ) الأولى وابن الأخ على ابن ابن الأخ لان ما ذكره الشارح مستفاد من تعبير المصنف بثم لا من قوله وقدم الأقرب فالأقرب. قوله: (وعصبة الابن) كبنيه وبني بنيه وإن سفلوا وقوله على عصبة الأب وهم إخوته وأبوه وقوله على عصبة الجد أي وهم الأعمام وأبو الجد وكان الأولى حذف قوله وتقدم عصبة الابن الخ لان هذا مستفاد من قول المصنف وهو الابن ثم ابنه ثم الأب ثم الجد والاخوة الخ تأمل. قوله: (مطلقا) دخل في الاطلاق الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب وحينئذ فيستفاد منه تقديم الأخ الشقيق على الأخت للأب. قوله: (فالأخ الشقيق يقدم على غيره) أي وهو الأخ للأب والأخت للأب لان الشقيق يدلي للميت بقرابتين والذي للأب يدلي للميت بقرابة واحدة. قوله: (الأقرب فالأقرب) أي فإذا اجتمع شخصان من جهة كابن وابن ابن أو ابن أخ وابن ابن أخ أو ابن عم وابن ابن عم فيقدم بالقرب كما أشار له الشارح بقوله الأقرب فالأقرب. قوله: (فإن لم يكن أقرب) أي بأن اجتمع شخصان من جهة ولم يكن أحدهما أقرب كأخوين شقيق ولأب وكابن أخ شقيق وابن أخ لأب وكعم شقيق وعم لأب وكابني عم كذلك فالتقديم بالقوة وقد أشار المصنف للتقديم بالجهة بقوله وهو ابن ثم ابنه الخ وللتقديم بالقرب بقوله وقدم الأقرب فالأقرب وللتقديم بالقوة بقوله وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا. قوله: (أي على الوجه الذي تقدم ذكره هناك) أي من تأخير