حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٠
فتأخذ أي الأخت مطلقا ما فضل عن فرضهما أي فرض البنت وبنت الابن. قوله: (أي المتعدد منهن) فيه أن هذه العبارة تصدق بغير المراد إذ تصدق على نحو بنت وأخت وأجيب بأن في الكلام حذفا والأصل وللمتعدد من كل نوع منهن كما أشار الشارح أولا. قوله: (ليخرج الزوج) إذ لو كان داخلا لأتى بضمير المذكر على أن خروج معلوم من استحالة تعدد الزوج هنا. قوله: (جنس الثانية) أي الصادق بثانية الأوليين وثانية الأخريين. قوله: (مع الأولى) أي مع جنس الأولى الصادق بأولى الأوليين وبأولى الأخريين والداعي لإرادة الجنس شمول كلام المصنف لصورة بنت الابن مع البنت وصورة الأخت للأب مع الشقيقة وبعض الشراح قصر كلام المصنف على الصورة الأولى فجعل المراد بالثانية بنت الابن وبالأولى البنت بدليل قوله بعد وحجبها الخ إذ الأصل موافقة أول الكلام لآخره وأيضا صورة الأخت للأب مع الشقيقة سينص عليها في قوله وأخت لأب الخ. قوله: (ابن فوقها) سواء كان ولد الصلب أولا كما مثل الشارح والمراد به الجنس كما أن المراد بقوله وحجبها أي بنت الابن بمعنى جنسها. قوله: (يستقل بالسدس) الأنسب يستقل بما بقي عن البنت. قوله: (أي أعلى منها) بمعنى أقرب منها للميت. قوله: (وسواء فضل الخ) الصواب عدم تفسير الاطلاق بهذا لان المستثنى منه قوله وحجبها بنتان فوقها ومتى كان بنتان فوقها لم يفضل من الثلثين شئ فالأولى الاقتصار في تفسير الاطلاق على قوله سواء كان أخا أو ابن عمها. قوله: (أن يكون أعلى منها) أي كبنت وابن ابن وبنت ابن ابن. قوله: (مطلقا) أي سواء كان أخاها أو ابن عمها وسواء كان لها شئ في الثلثين كبنت وبنت ابن وابن ابن أو لم يكن لها فيهما شئ كبنتين وبنت ابن وابن ابن. قوله: (فيعصب من ليس لها شئ من الثلثين) أي كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وأما إن كان لها شئ من الثلثين فلا يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل. قوله: (ما لم يكن لها أخ لأب) أي وإلا أخذ الثلث معها. قوله: (ويحجبها أيضا) أي كما يحجبها الأختان الشقيقتان. قوله: (بفتح الهمزة) أي لأنه معمول لما قبله وهو إلا والمعمولة لعامل غير قول يجب فتح همزتها وأما قوله تعالى: * (إلا أنهم ليأكلون الطعام) * بكسر إن فلوجود لام الابتداء المبطلة لعمل إلا أو أنه على تقدير القول أي إلا مقولا فيهم إنهم ليأكلون الطعام والاستثناء هنا من مقدر أي كذلك في كل شئ إلا أنه الخ. قوله: (بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من معه فكان يعصب من فوقه بالأولى) أي لان جهة البنوة أقوى من جهة الاخوة وابن الابن للميت ابن للميت بواسطة أبيه فلم تنقطع النسبة وابن الأخ لا يرث بإخوته للميت بل ببنوة إخوة الميت فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأبوة فلا
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست