حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٦
قوله: (إذا اجتمع كل مع أخيه) أي ولو حكما فدخلت الأخت شقيقة أو لأب مع الجد في غير الأكدرية فتأمل. قوله: (إلى أن ما بعدها) أي ما بعد ثم. قوله: (مؤخر في الرتبة عما قبلها) أي وحينئذ فما قبلها يحجب ما بعدها. قوله: (إلا الأب) أي وكذلك الجد. قوله: (وإلا الأم أو الجدة) أي فإن لها معه السدس وقوله وإلا الزوج أو الزوجة أي فإن للزوج معه الربع وللزوجة معه الثمن كما مر. قوله: (وعصب كل أخته) لا يقال هذا مكرر مع قوله سابقا وعصب كلا أخ يساويها لأنه في تعصيب الأخ الشقيق أو لأب لأخته فقط أو لان الغرض فيما سبق بيان تخصيص أنها تستحق النصف إذا لم يكن معها من يساويها ولا من يغصبها والغرض هنا بيان أنها عصبة بالغير فلا تكرار لان الفرضين مختلفان. قوله: (ثم الجد) أي عند عدم الابن وابنه وإلا ورث بالفرض لا بالتعصيب وعند عدم الأب وإلا حجب حجب حرمان. قوله: (ويحجب الأقرب الأبعد) أي يحجب الأقرب من الأجداد الأبعد منهم. قوله: (ولما كان) أي عطف الاخوة على الجد بالواو يوهم مساواتهم له من كل وجه. قوله: (لبيان التفصيل) أي لان قوله الشقيق ثم للأب بدل من قوله الاخوة يدل مفصل من مجمل. قوله: (إلا الحمارية) أي فليس الأخ للأب فيها كالشقيق عند عدمه لان الأخ للأب يسقط فيها دون الشقيق. قوله: (لأنهم) أي الاخوة الأشقاء.
قوله: (لاشتراكهم الخ) أي فيرثون هنا بالفرض لا بالعصوبة. قوله: (ويختلف التصحيح الخ) أي فلو كان الاخوة للأم اثنين والشقيق واحدا صحت من ثمانية عشر ولو كان كل من الاخوة للأم والأشقاء اثنين صحت من اثني عشر ولو كان الأشقاء ثلاثة والذين للأم اثنان أو بالعكس صحت من ثلاثين وهكذا.
قوله: (وتسقط الإخوة للأب) أي لو كانوا بدل الأشقاء. قوله: (وإلى هذا) أي لمشاركة الأشقاء للاخوة للأم رجع الخ. قوله: (فقال له الشقيق) أي فقال الشقيق لعمر في ثاني عام من خلافته هؤلاء إنما ورثوا بأمهم وهي أمنا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقي في اليم أليست الأم تجمعنا فأشرك بينهم فقيل له إنك قضيت في عام أول بخلاف هذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر. قوله: (وقيل قائله) أي القول المتقدم لعمر زيد بن ثابت أي وهو ما ذكره الحاكم
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست