الشيخ أحمد النفراوي وتقدم أن عج استظهر الامضاء. قوله: (وأن ذلك خاص بالأب أو وصيه دون الأجداد والأعمام) ما ذكره من أن الايصاء خاص بمن ذكر دون غيرهم إنما هو بالنسبة للموروث عن الموصي أو عن غيره أما إن تبرع شخص على محجور عليه فله أن يجعل تبرع به من شاء ناظرا ولو كان للمحجور عليه أب أو وصي فقول الشارح دون الأجداد والأعمام والاخوة أي فلا يصح الايصاء منهم بالنسبة لما يورث عنهم أو عن غيرهم كما علمت انظر التوضيح. قوله: (أو سفه) هو عدم حسن تصرف البالغ العاقل في المال. قوله: (أب رشيد) أي وأما الأب السفيه فليس له أن يوصي على ولده وإنما ينظر له الحاكم. قوله: (أو وصيه) محل كون وصي الأب له أن يوصي إن لم يمنعه الأب من الايصاء كما لو قال له أوصيتك على أولادي وليس لك أن توصي عليهم فلا يجوز لوصي الأب حينئذ إيصاء. قوله: (ولا كلام الخ) أي في الايصاء فليس له أن يوصي أحدا ينظر في شأن المحجور عليه بعد موته وهذا لا ينافي أن له النظر بنفسه إن لم يكن وصي من طرف الأب، فلو قدم القاضي ناظرا على يتيم ثم ظهر له وصي من قبل أبيه كان له رد أفعال المقدم من طرف القاضي كما في فتاوى البرزلي. قوله: (إن قل المال) أي بالعرف فالمنظور له القلة بحسب العرف ولا خصوصية للستين دينارا كما في بن. قوله: (وورث عنها) أي وأما لو وهبت مالا لأولادها الصغار أو تصدقت به عليهم فلها أن تجعل ناظرا على ذلك من شاءت سواء كان المال قليلا أو كثيرا ولو كان للأولاد أب أو وصي. قوله: (ثم ذكر شروط الوصي) أي على المحجور عليه لصغر أو سفه وهذه الشروط كما تعتبر في الوصي على المحجور عليه تعتبر في الوصي على اقتضاء الدين أو إقضائه واشترط فيه العدالة خوف أن يدعي غير العدل الضياع وأما الوصي على تفريق الثلث أو على العتق فلا يشترط فيه العدالة بل يجوز إسناد الوصية المذكورة لغير العدل كما في التوضيح نعم لا بد فيه أن يكون مسلما مكلفا قادرا على القيام بما أوصى عليه. قوله: (وهي أربعة) أي التكليف والإسلام والعدالة والقدرة على القيام بأمور الموصى عليه. قوله: (لمكلف) متعلق بقوله وإنما يوصي لتضمن يوصي معنى يسند الوصية وإلا فيوصي متعد بنفسه. قوله: (فلا يصح لخائن الخ) أشار الشارح بذلك إلى أن مراد المصنف بالعدالة الأمانة والرضا فيما يشرع فيه ويفعله بأن يكون حافظا لمال الصبي ويتصرف فيه بالمصلحة ومعلوم أن هذا لا يستلزم الاسلام فاندفع ما يقال أنه يستغني بذكر العدالة عن الاسلام. وحاصله أن الاستغناء إن أريد بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية والمراد بها هنا غيرهما كما علمت. قوله: (قادر على القيام بالموصى عليه) احترازا من العاجز. قوله: (وإن أعمى) مبالغة في قوله لمكلف مسلم الخ. قوله: (وإن عبدا) شمل القن ومن فيه شائبة حرية وعبد الموصي وعبد غيره وقوله وتصرف بإذن سيده فيما إذا كان عبد غيره. قوله: (وتصرف العبد بإذن سيده إن وقعت الخ) حاصله أنه إذا وقعت الوصية بغير إذن سيده فلا بد في تصرفه من إذنه وإن وقعت إذنه فلا يحتاج العبد في تصرفه لاذنه فإذا جعل قوله بإذن سيده متعلقا بتصرف فيتعين حمله على ما إذا أوقعت الوصية بغير إذن سيده.
قوله: (أي وقبل الخ) أي وجاز للعبد أن يقبل الوصية إذا أذن له سيده في قبولها. قوله: (والأولى التصريح)