جميعه بعد الحقوق المتعلقة بالعين نقله ح عن البرزلي. قوله: (إن وسع الجميع) أي إن وسع ثلث الباقي جميع الوصايا. قوله: (على ما قدمه في بابها) أي بقوله وقدم لضيق الثلث فك أسير الخ. قوله: (فرضا أو تعصيبا) أي بالفرض أو التعصيب أو بهما فأو مانعة خلو تجوز الجمع. قوله: (والأخ مطلقا) أي شقيقا أو لأب أو لأم. قوله: (فلا إرث إلا لثلاثة الخ) أي ومسألتهم من اثني عشر لتوافق مخرج ربع الزوج وسدس الأب بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر باثني عشر للزوج ربعها ثلاثة وللأب سدسها اثنان والباقي وهو سبعة للابن تعصيبا. قوله: (فلا إرث إلا للزوجة الخ) أي ومسألتهن من أربعة وعشرين لتوافق مخرج ثمن الزوجة وسدس الأم بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر بأربعة وعشرين للبنت نصفها اثنا عشر ولبنت الابن سدسها أربعة وللزوجة ثمنها وللأم سدسها أربعة وللأخت الشقيقة واحد تعصيبا فإن اجتمع الذكور والإناث ورث منهم خمسة الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين فإن ماتت الزوجة كانت المسألة من اثني عشر وإن مات الزوج فمن أربعة وعشرين. قوله: (ومن بيانية) مقتضى ما ذكره من الاعراب أن المبين الزوج وما عتق عليه وفيه نظر بل الظاهر أن المبين قوله لوارثه أي والباقي لوارثه الذي هو صاحب النصف والربع الخ وعلى هذا فقوله الزوج خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الزوج وما عطف عليه فلو قال الشارح أو أن من بيانية والزوج خبر لمبتدأ محذوف ويجعل هذا إعرابا ثانيا كان أولى تأمل. قوله: (فرع وارث ذكر) أي وهو ابنها وابن ابنها وقوله أو أنثى أي وهي بنتها وبنت ابنها.
قوله: (وبنت ابن كذلك) أي منفردة وقوله إن لم يكن للميت بنت أي وإلا كان لبنت الابن السدس.
قوله: (معها) أي مع الأخت التي للأب فإن كان معها شقيقة كان للأخت للأب السدس فقط تكملة الثلثين.
قوله: (وإن كانت القاعدة عندهم) أي عند الفرضيين للميت أي تقتضي أن المراد الخ للميت وذلك لان القاعدة عندهم أن نسبة الوارث مهما أطلق فإنها تكون للميت. قوله: (يساويها في الدرجة) الأولى يساويها في القوة بأن يكونا شقيقين أو لأب لا في الدرجة كما قال الشارح تبعا لتت إذ لا يمكن أن يكون لواحدة الخ وهو دونها في الدرجة وقول الشارح احترازا عن أخ لأب مع شقيقة ففيه نظر إذ هو مساو لها في الدرجة وعدم مساواته لها إنما هو في القوة. قوله: (فلا اعتراض عليه بعدم شموله الخ) أي على أن المصنف لم يدع الحصر ولم يذكر أن كلا من النسوة الأربع لا يعصبها إلا أخوها المساوي لها بل ذكر أن أخاها المساوي لها يعصبها وهذا لا ينافي أن بنت الابن كما يعصبها أخوها يعصبها ابن عمها. قوله: (وعصب الجد والأوليان الأخريين) يعني أن الجد والبنت وبنت الابن يصير كل منهم الأخت الشقيقة والتي للأب عصبة بعد أن كانتا يرثان بالفرض والحاصل أن الأخت الشقيقة والأخت للأب كما يعصب كلا منهما أخوها المساوي لها يعصبها الجد والبنت وبنت الابن. قوله: (فالأخت) سواء كانت شقيقة أو لأب ترث مع الجد تعصيبا وقوله: