قوله: (بخلاف القسمة) أي بالقرعة بناء على دخولها في المكيلات والموزونات وإنما اغتفر فيها عدم الغربلة لأنها تمييز حق فيغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع وذكر المصنف مسألة البيع هنا مع أنه لا تعلق لها بالقسمة إشارة إلى أن الغربلة فيها ليس حكمها كالبيع. قوله: (وجاز في القسم جمع بز الخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف وجمع الخ ليس عطفا على فاعل وجب ولا ندب بل على فاعل جاز المتقدم ومحل جواز الجمع إذا ترافعا لحاكم وطلبا القسم ولم يذكرا جمعا ولا أفرادا أما لو طلب الجمع أحدهما كان واجبا فإن طلبا الافراد كان الجمع ممنوعا. قوله: (كل ما يلبس) أي ومنه الفراء كما لعياض. قوله: (وهكذا) أي ثم بجمع في القسم فترد عند التقويم وتجمع عند القسم بالقرعة لأنها وإن كانت أصنافا حقيقة لكنهم جعلوها كالصنف الواحد لان الغرض من هذه الأصناف واحد وهو الستر واتقاء الحر والبرد. قوله: (فلا يجب إفراد كل صنف على حدة) أي بالقسم بل يجوز كما يجوز جمعهما.
قوله: (ولو كصوف) هذا مبالغة في محذوف أي وجمع بز مختلف ولو كان الاختلاف كصوف الخ. قوله: (لا جمع أرض) أي لا يجوز في قسمة القرعة جمع أرض بعل وهي التي يشرب زرعها بعروقه من رطوبتها. قوله: (أو غرب) أي أو ذات بئر بغرب. قوله: (فتغاير المعطوفان) أي لان الغرب معطوف على محذوف وهو الدولاب وهما متغايران لا أنه عطف على بئر حتى يلزم عطف الخاص على العام بأو لان الغرب يسقي به من البئر. قوله: (مطلقا) أي سواء كانت بدولاب أو بغرب. قوله: (فلا يجوز الجمع بينهما) أي بين البعل وبين ذات البئر أو ذات الغرب.
قوله: (كالنوعين) أي فإن الزكاة من الأول والعشر ومن الأخيرين نصف العشر فنزلت تلك الأراضي منزلة الأنواع المختلفة وهي لا تجمع في القرعة. قوله: (والسيح) مبتدأ، وقوله كالبعل خيره وقوله في تلك الأقسام أي أقسام المنطوق والمفهوم فلا يجمع أرض سيح من ذات بئر بدولاب أو غرب ولا معهما وأما جمع السيح مع البعل فقد تقدم للمصنف جوازه وهو أحد قولين والآخر المنع وأشار له المصنف سابقا بلو وقوله وهو أي السيح مدخول الكاف أي في قول المصنف كبعل. قوله: (والمراد ثمر النخل خاصة) الصواب العموم إذ لا فرق بين البلح وغيره من الفواكه كما في بن. وقوله بدليل الشرط الآتي أي وهو قوله واتحدا من بسر أو رطب وفيه أن هذا شرط في شئ خاص فلا ينتج التخصيص في جميع السياق. قوله: (أو زرع بأرضه) أي لا يجوز قسم الزرع القائم في أرضه. قوله: (أي التحري) أي بأن يتحرى أن زرع أو بلح تلك الجهة قدر زرع أو بلح تلك الجهة ويأخذ كل واحد جهة. قوله: (لان قسمه من البيع) هذا التعليل يقتضي أن الممنوع قسمه مراضاة لأنها من البيع وإن قسمه بالقرعة غير ممنوع وليس كذلك بل قسمه على التبقية أو السكوت ممنوع مطلقا كانت القسمة مراضاة أو بالقرعة فتأمل. قوله: (فإن دخلا على جذه عاجلا جاز) أي إذا وجدت بقية شروط بيعه على الجذ من الانتفاع به والاضطرار وعدم التمالؤ كما ذكره بن. قوله: (فالمنع بالأولى) أي إلا ما سيأتي استثناؤه من الثمر والعنب فإنه يجوز قسمه بالخرص بالشروط الستة التي ذكرها المصنف. قوله: (بالخرص على أصوله) أي ولو دخلا على الجذ. قوله: (فلا يقسم إلا كيله) أي بعد جذه بالفعل. قوله: (أولا) أي بأن دخلا