في قوله جمع والباء للملابسة أي جمع دور أو أقرحة، هذا إذا كان جمعها ملتبسا برؤيتها بل ولو كان ملتبسا بوصف. قوله: (ولو كان تعيينها بالوصف) أي للساحة والبناء. قوله: (والتعيين بالوصف الخ) الأوضح أن يقول ولا بد فيما ينقسم بالقرعة من الدور والأقرحة إذا كان معينا بالوصف أن يكون غائبا غيبة غير بعيدة من محل القسم. قوله: (بحيث يؤمن تغير ذاتها) أي ولو كانت الغيبة أزيد من كميل. قوله: (وهذا) أي اشتراط أقرب الغيبة هنا. قوله: (وتقاربت) أي وتقاربت أمكنتها. قوله: (في جواز جمعها) أي مع الحاضر القسم. والحاصل أنه لا يجوز جمع الغائب مع الحاضر في القسم إلا إذا كانت غيبته قريبة كالميل سواء كان ذلك الغائب معينا بالوصف أو برؤية سابقة. قوله: (في حد ذاتها) أي بقطع النظر عن جمعها مع غيرها، وحاصله أن ما ينقسم بالقرعة إذا كان غائبا وكان معينا ولو بالوصف لا بد في صحة قسمته بالقرعة من كون غيبته غير بعيدة من محل القسم بحيث يؤمن من تغير ذاته أو سوقه ولو كانت الغيبة أكثر من كميل إلا أنه إن كانت الغيبة كميل فأقل قسم بالقرعة مع ضمه لغيره من الحاضر، وإن كان أزيد من كميل فإنه يقسم بالقرعة على حدته من غير ضم. قوله: (ولجواز الجمع) أي جمع الدور بعضها لبعض والأقرحة بعضها لبعض. قوله: (فلا بد من اتفاقهما عند الشركاء) أي في الرغبة. والحاصل أن المراد بالرغبة في كلام المصنف رغبة الشركاء ولا يلزم من تساوي الدارين في القيمة اتفاق الشركاء في الرغبة فيهما فأحد الامرين لا يغني عن الآخر فلا بد منهما معا فاندفع ما يقال اتحاد القيمة واختلافهما تابع لاتحاد الرغبة واختلافها، وحينئذ فأحد الامرين يغني عن الآخر. وحاصل الجواب في كلام المصنف رغبة الشركاء وهذه قد تختلف وإن كانت القيمة متحدة وحينئذ فأحد الامرين لا يكفي عن الآخر.
قوله: (وتقاربت كالميل) ظاهره رجوع هذا القيد للدور والأقرحة وهو الذي ذكره في التوضيح وعزاه للمدونة وتبعه ابن فرحون واعترضه طفي بأن المدونة لم تجعل الميل حدا للقرب إلا في الأرضين والحوائط وأما الدور فقال فيها وإن كان بين الدور مسافة اليومين واليوم لم تجمع أنظر بن. قوله: (والجمع بالشرطين المذكورين الخ) أشار الشارح بهذا إلى أن الأولى للمصنف عطف هذا الشرط على ما قبله وما يقال أنه إنما أتى بأن لاختلاف الفاعل في المحلين ففيه نظر، لان هذا إنما يمنع من عطف الفعل على الفعل وما هنا من عطف الجملة على الجملة، ولا يمنع منه اختلاف الفاعل تقول إن جاء زيد وسلم عليه عمرو كان كذا وكذا. قوله: (وهي ما يشرب الخ) أي وهي أرض يشرب زرعها وكذا يقال فيما بعده من السيح لان الذي يشرب ويسقي هو الزرع والبعل والسيح اسم للأرض وما مشى عليه المصنف من جمع البعل مع السيح في القسم بالقرعة أحد طريقتين مرجحتين والأخرى عدم جمعهما انظر بن.
قوله: (لان زكاته) أي زكاة ما يخرج منها. قوله: (كغيرها) أي مما لا يحتمل القسم من أنواع العقار.
قوله: (لان لها مزيد شرف) أي بسكنى مورثهم ولذا قيد ابن حبيب بكون المورث له شرف وحرمة.
قوله: (وهو الأرجح) أي لأنه تأويل الأكثر وأما الأول فهو تأويل فضل، ولابن حبيب قول آخر مثل الأول إن كان المورث له فضل وحرمة وجعله بعضهم تأويلا ثالثا ونص ابن عرفة وهل الدار المعروفة بسكنى الميت كغيرها أي في إجابة من طلب جمعها مع غيرها ثالثها إن من يكن الميت شريفا لها