للمشتري قيمة بنائه قائما، وكذا يقال فيما بعده. قوله: (وكان لا يرى) أي بأن كان حنفيا. قوله: (أو لم يعلم الخ) أي لأنه لو علم القاضي بأن لذلك الغائب شفعة لم يجز له أن يقسم عليه ولو قسم لم يتقرر له شفعة إذا قدم.
قوله: (نفاذها) أي القسمة. قوله: (فهدم وبنى) أي فإذا قدم الشفيع كان له الاخذ بالشفعة ويدفع للمشتري قيمة بنائه قائما. قوله: (أو أسقط الشفيع لكذب) أي فهدم المشتري وبني فلما تبين للشفيع الكذب وأن إسقاطه لشفعته للكذب لا يعتبر أراد الاخذ بالشفعة فله ذلك ويدفع للمشتري قيمة بنائه قائما. قوله: (من غير المشتري) أي وأما لو كان أسقط شفعته لكذب في الثمن من المشتري ثم إن المشتري هدم وبنى فإن الشفيع إذا علم بكذبه وأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة فإنه يدفع له قيمة بنائه منقوضا. قوله: (النصف الثاني) أي فإنه يدفع له قيمة بنائه قائما. قوله: (لعيب) أي لأجل عيب اضطلع عليه المشتري في الشقص فإذا اشترى الشقص بمائة ثم اضطلع فيه على عيب فحط عنه البائع لأجله عشرة فإنها تحط عن الشفيع ويدفع للمشتري تسعين فقط. قوله: (أو لهبة من البائع) أي للمشتري إذا جرت العادة بحطيطة ذلك القدر من الثمن بين الناس كأن تجري العادة أن من باع شيئا بمائة يهب للمشتري من الثمن عشرة أي يحطها عنه. قوله: (أو أشبه الخ) أي أو لم تجر العادة بالحط لكن أشبه الباقي بعد الحط أن يكون ثمنا للشقص كما لو اشترى الشقص بمائة ثم حط عنه البائع عشرة ولم تجر العادة بحطها لكن الباقي يشبه أن يكون ثمنا للشقص فإنه يحط ذلك عن الشفيع. قوله: (وإن استحق الثمن الخ) حاصله أن أحد الشريكين إذا باع الشقص لأجنبي بثمن معين ثم أخذه الشفيع من ذلك الأجنبي بالشفعة ثم استحق ذلك الثمن المعين مقوما أو مثليا من البائع الأول فإنه يرجع على المشتري منه بقيمة الشقص، كان الثمن المعين مقوما أو مثليا إلا أن يكون نقدا مسكوكا وإلا رجع عليه بمثله، هذا كله إذا كان الثمن معينا وأما لو كان غير معين واستحق بعد الشفعة لرجع البائع الأول على من اشترى منه بمثله ولو كان مقوما.
قوله: (ولم ينتقض البيع) أي في حال استحقاق الثمن في يد البائع أو رده على المشتري بعيب.
قوله: (ما بين الشفيع والمشتري) أي وإن كان قد انتقض ما بين البائع والمشتري، إذ لو كان لم ينتقض البيع بينهما لرجع البائع بقيمة الثمن المستحق أو المردود إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا، وظاهر المصنف عدم الانتقاض بين المشتري والشفيع ولو كانت قيمة الشقص التي يرجع بها البائع على المشتري تزيد على قيمة الثمن الذي اشترى به الشفيع زيادة كثيرة أو نقص عنها وهو كذلك لان هذا أمر طرأ وقيل إنه ينتقض ما بينهما وحينئذ فيرجع المشتري على الشفيع بمثل ما دفعه في قيمة الشقص ويرجع الشفيع على المشتري بما دفعه له من الثمن ويتقاصان. قوله: (بل يكون للمشتري ما أخذه من الشفيع) أي بتمامه وأما قول عبق وخش وينبغي أن يرجع الشفيع على المشتري بأرش العيب لأنه دفع له ثمنا سليما وهو قد دفع لبائعه ثمنا معيبا فغير صواب كما قال بن، لان شراء المشتري بالثمن المعيب لم يمض بل رد له وأعطى قيمة الشقص فكيف يتصور رجوع من الشفيع؟ نعم يظهر ما قالاه إذا رضي البائع بعيب الثمن ولم يرده للمشتري تأمل. قوله: (كما هو القاعدة في الشفعة) أي من دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما. قوله: (وإن وقع الاستحقاق) أي للثمن المعين أو الرد بالعيب قبلها بطلت من هذا يعلم أن استحقاق الثمن أو رده بعيب قبلها