منهم شيئان دون أصحابه كان الزرع له دونهم. قوله: (والسادس الخ) قد نظم ابن غازي هذه الأقوال الستة بقوله:
الزرع للعامل أو للباذر * في فاسد أو لسوى المخابر أو من له حرفان من إحدى الكلم * عاب وعاث ثاعب لمن فهم والمراد بالمخابر هنا الذي يعطي أرضه بما يخرج منها والعينان للعمل والألفان للأرض والباآن للبذر والثاآن للثيران، فقوله عاب إشارة للقول السادس وعاث إشارة للقول الثالث وثاعب إشارة للقول الرابع. قوله: (أو انفرد كل واحد منهم بشئ منها) هذه الصورة مما يتخالف فيها كلام المصنف والقول السادس فإنه على كلام المصنف ليس للعامل في هذه إلا أجرة مثله وذلك لان المصنف قال وإن فسدت وتكافآ عملا فبينهما قال الشارح فإن لم يكن لأحدهما إلا مجرد العمل فلا شئ له من الزرع وإنما له أجرة مثله وبهذا يظهر لك عدم صحة جواب الشارح.
باب صحة الوكالة قوله: (بمعنى التوكيل) أي لان الصحة متعلقها الفعل لأنها حكم شرعي وهو إنما يتعلق بالأفعال.
قوله: (وهو المحل) أي الموكل فيه. قوله: (أي إنما تصح الخ) أخذ الحصر من كون المبتدأ مضافا للمعرف بلام الجنس وقد صرح أهل المعاني بأن العرف بها إذا أخبر عنه بظرف أفاد الحصر كالكرم في العرب والأئمة من قريش. قوله: (وهو) أي ما يقبل النيابة شرعا ما لا يتعين الخ. قوله: (أنهما) أي النيابة والوكالة وقوله متساويان أي في المحل. قوله: (وقيل النيابة أعم) أي من الوكالة أي باعتبار المحل لا باعتبار المفهوم.
قوله: (فيما إذا ولى الحاكم أميرا أو قاضيا) أي فالمولى المذكور نائب عمن ولاه وليس وكيلا عنه. واعلم أن القول بمساواة النيابة للوكالة لابن رشد وعياض كما نقله ابن عرفة عنهما من جعلهما نيابة الامام وكالة.
والقول بأن النيابة أعم وأن نيابة الامام غير وكالة لغيرهما من أهل المذهب ا ه. وأعلم أن المراد بالنيابة في كلام المصنف الفعل عن الغير فقابل النيابة ما يقبل فعل الغير عنه والمراد بالوكالة التوكيل فهما متغايران في المفهوم وإن تساويا محلا على القول الأول لا أنهما مترادفان إذا التساوي في المحل لا يقتضي الترادف، وبهذا يندفع ما يقال أنه على التساوي ينحل كلام المصنف لقولنا صحة الوكالة في قابل الوكالة أو لقولنا صحة النيابة في قابل النيابة وهذا معنى غير الصحيح إذ هو إحالة للشئ على نفسه. قوله: (وحكمها الجواز) أي وإنما لم يعبر به بدل الصحة ليكون مفهومه عدم الصحة صريحا فيما لم يستوف الشروط لأنه لا يلزم من عدم الجواز البطلان وما كان غير صحيح فهو باطل. قوله: (وقد يعرض لها غيره). قوله: أي بحسب متعلقها كالوكالة على قضاء دين لا يتوصل إليه إلا بها وكالوكالة على الصدقة وعلى البيع الحرام والمكروه ونحو ذلك. قوله: (من عقد) أي فيجوز أن يوكل من يعقد عنه عقدا كبيع أو إجارة الخ وفي ح خلاف فيما إذا اشترى الوكيل ما أمره به موكله وادعى أنه اشتراه لنفسه وصدر بالقول بأنه يقبل قوله بيمين وستأتي هذه المسألة للشارح في آخر الباب. قوله: (وبيع فاسد) أي معرض للفساد أي الفسخ كالصادر من عبد أو من صبي مميز أو من سفيه فللسيد أن يوكل في فسخه وكذلك ولى الصغير والسفيه وأما المتحتم فسخه فهو مفسوخ في نفسه فلا يحتاج لوكيل يفسخه. قوله: (ويدخل فيه) أي في الفسخ الطلاق بناء على أن المراد بالفسخ مطلق الحق وفي شب أن الطلاق داخل في العقد وقوله ويدخل فيه الطلاق أي فيصح أن يوكل