حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
وثلث الأكبر ولا إرث لواحد منهم ولا نسب مع أن الولدية متحققة في المسألتين لشخص قلت:
الفرق أن الابهام في مسألتنا هنا عارض بخلاف المسألة السابقة كذا قيل وقال بن التحقيق أنه لا فرق وإنما المسألة خلافية هنا وهناك وما قيل في كل يجري في الأخرى. قوله: (ولا نسب لواحدة منهن) مقتضى ذلك أنه يجوز لابن الميت ولأخيه نكاح أي واحدة أو اثنتين منهن وانظره. قوله: (إذ الشهادة إذا بطل الخ) فالبينة شهدت على أن إحدى الثلاث بنته وأنها فلانة وقد حصل النسيان لاحد الامرين المشهود بهما ونسيان بعض المشهود به مبطل للشهادة بكلها. قوله: (ووقف ماله) أي مال ذلك الولد. قوله: (فلورثته) أي فيدفع مال الولد الموقوف لورثة أبيه. قوله: (ووقف الباقي) أي حتى يموت الأب فتأخذه ورثته. قوله: (فلو مات الأب أولا ورثه الولد) فإن مات الولد بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه المستلحق كما قال ابن رشد. قوله: (ورثه الولد) أي بالاستلحاق الحاصل أولا. قوله: (ولا يضره الانكار) أي لأنه لا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه. واعلم أن هذه المسألة يلغز بها من أربعة أوجه: الأول ابن يرث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع، الثاني مال يرثه الوارث ولم يملكه مورثه، الثالث مال يوقف لوارث الوارث دون الوارث، الرابع مال يقضي منه دين الشخص ولا يأخذه هو.
باب في الايداع أي في بيان حقيقته. قوله: (توكيل بحفظ مال) علم منه أن الايداع نوع خاص من التوكيل لأنه توكيل على خصوص حفظ المال، فالتوكيل على البيع أو الشراء أو الاقتضاء أو الطلاق أو النكاح أو الخصومة لا يسمى إيداعا، وإذا علم أن الايداع توكيل خاص تعلم أن كل من جاز له أن يوكل وهو البالغ العاقل الرشيد جاز له أن يودع، ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة، والذي يجوز له أن يتوكل هو المميز على ما قاله ابن رشد، وحكى عليه الاتفاق وخالفه اللخمي، وقال لا بد أن يكون بالغا رشيدا ووافقه القرافي وابن الحاجب وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح. قال ابن عرفة وعليه عمل أهل بلدنا.
قوله: (داخلة على مقدر) أي والقرينة الدالة عليه أن الاقتصار في مقام البيان يقتضي الحصر. قوله: (فخرجت المواضعة) أي فخرج التوكيل على الأمة المواضعة وخرج أيضا التوكيل على النكاح والطلاق واقتضاه الدين والمخاصمة لأنه ليس توكيلا على حفظ مال. قوله: (لان القصد منها إخبار الأمين الخ) أي لان القصد من التوكيل عليها إخبار الأمين بحيضها وليس القصد منه حفظ الجارية إلى أن يأتيها الحيض. قوله: (والوكالة) أي على البيع أو الشراء مثلا. قوله: (لأنهما على الحفظ) أي أن كلا منهما وإن كان فيه توكيل لكن ليس على مجرد الحفظ بل عليه مع النظر والتصرف. قوله: (مال وكل الخ) دخل في التعريف ذكر الحقوق لان الوثيقة متمول يراد حفظه لأجل ما فيه وشمل أيضا العقار إذا وكل على حفظه فيسمى وديعة، وهو ما ارتضاه الوانوغي و ح قائلا لم أر أحدا أخرج العقار عن أن يكون وديعة لكن ابن عرفة شرط في الوديعة أن تكون مما يمكن نقله وحينئذ فيخرج العقار انظر بن. قوله: (وظاهره أنه لا يشترط الخ) فيه نظر لأنه سبق عند قوله لا بمجرد وكلتك أن التوكيل يفتقر إلى صيغة فكذلك الايداع لأنه نوع منه صورة السكوت التي ذكرها لا نسلم خلوها عن الصيغة لان السكوت قائم مقامها كالمعاطاة في البيع ا ه‍ بن. والحاصل أنه يكفي في قبول الوديعة الرضا بالسكوت. واعلم أنه لا يجب قبولها ولو لم يوجد غيره إلا لتخليص مستهلك كما يقع في أيام النهب من إيداع الناس عند ذوي البيوت المحترمة ويحرم قبولها من مستغرق الذمم ومن ردها له ضمن لبيت المال كما في ح. قوله: (من وضع مالا عند شخص)
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست